رئيس التحرير
عصام كامل

إجراء حاسم ضد أصحاب المركبات..

الملصق الإلكتروني.. رسالة الداخلية لـ سائقي السيارات: هذا مصيركم

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

تعتزم وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه مخالفي تركيب الملصق الالكترونى، تصل إلى الحبس والغرامة، ويُعد الملصق الإلكتروني أحد عناصر منظومة النقل الذكي لإدارة حركة المرور إلكترونيًا لتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم.

وأهابت  وزارة الداخلية، بمالكي المركبات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لتركيب الملصق الإلكتروني، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدي المركبات المخالفة (بدون ملصق إلكتروني) اعتبارًا من 1/9/2021.

 

وصرح مصدر مسئول بأنه بدءًا من مطلع شهر سبتمبر المقبل، سيتم البدء فى تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفائه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

 

وتشمل العقوبات؛ سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر - الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه  أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

تطبيق الإجراءات الاحترازية

 

وناشد المصدر المواطنين، سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني، متابعًا: حرصًا من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعًا للازدحام تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات ذات التراخيص السارية بكافة أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق الكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة ( ذات ملصق إلكتروني ) واستلام الملصق الإلكتروني وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

 

ويتم استخدام الخدمة عبر:

 

تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر.

 

اختيار خدمات المركبات.

 

اختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكتروني.

 

سداد رسوم الخدمة المطلوبة

 

تعديلات قانون المرور 



ونشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.



(المادة الأولى)
 


تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررًا)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:


مادة (51 مكررا)


يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.


وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.



وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.



مادة (11/8)

وضع وتثبيت ملصق مروري إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويًا وحد أقصى 300 جنيها وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التى سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

الجريدة الرسمية