الترخيص شرط الدعاية وفقا لقانون تجارة الأدوية
قانون تجارة الأدويةوالكيماويات يتضمن العديد من الضوابط الخاصة بتوزيع وتداول الأدوية سواء من خلال الإستيراد أو التصنيع المحلي التي تم تحديد معايير خاصة به تضمن سير عمليات الإنتاج بجودة وكفاءة عالية إلى جانب إلزام مكاتب الدعاية والمستلزمات الطبية بالحصول على الترخيص لضمان تدااول الأدوية وإلا ستكون هناك عقوبات تصل إلى حد الغلق للمخالف
تعيين الموظفين
ونصت المادة (16) علي أنه للهيئة العليا للأدوية والمؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن تعين الموظفين والعمال اللازمين لهما دون تقيد بالأحكام الخاصة بموظفى الحكومة وعمالها وبأحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه.
وزير التموين
وأشارت المادة (17) إلي أنه يجوز لوزير التموين أن يرخص لبعض مخازن الأدوية المستولى عليها والتى تقوم بالبيع للجمهور بالاستمرار فى تجارة بعض الأدوية البسيطة التى تحددها الهيئة العليا للأدوية ويصدر بها قرار من الحكومة ووفقا للمادة (18) فإنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة التموين فتح مكاتب للدعاية الخاصة بالأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية. ويجب على المكاتب التى تباشر هذا النشاط عند العمل بهذا القانون الحصول على ترخيص بالاستمرار فى العمل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويغلق المكتب بالطريق الإدارى فى حالة عدم الحصول على الترخيص.
عقوبات المخالف
ومع عدم الإخلال بما تنص عليه قوانين أخرى من عقوبات أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، طبقا للمادة (19).
ادوية مخالفة
وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن عدة ضبطيات لأدوية مخالفة لمعايير الجودة، ليفتح الباب أمام مطالبات لجهات حكومية ونقابية لوقف تداول الأدوية إلكترونيا عبر تطبيقات تبيعها مباشرة إلى المواطنين من دون مرورها عبر الصيدليات العادية، مما يعد مخالفا للإجراءات المتبعة.
وتقدمت نقابة الصيادلة ببلاغ رسمي للنائب العام، طالبت فيه بوقف إعلان تلفزيوني لأحد هذه التطبيقات الإلكترونية، بدعوى مخالفته القواعد الصحية في الإعلان، إلى جانب الترويج للأدوية عبر الإنترنت، وهو أمر يهدد مهنة الصيدلة ويسمح بباب خلفي لبيع العقاقير غير الموضوعة تحت الرقابة الرسمية.