12 اختصاصا للجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان.. تعرف عليها
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، وجاءت تلك الاختصاصات وفقًا للائحة الداخلية للمجلس كالتالي:
1- التضامن الاجتماعى.
2- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى.
3- الضمان الاجتماعى والرعاية الاجتماعية والإغاثة.
4- الدفاع الاجتماعى ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعى.
5- رعاية وحماية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
6- تنظيم الأسرة.
7- حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.
8- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
9- التخطيط الاجتماعى والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية الأسر المنتجة - التكوين المهني - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة.
10- أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
11- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابى وشهداء الثورة والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن فى حكمهم، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
12- التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة.
كما حددت اللائحة إجراءات عمل اللجان النوعية كالتالي:
مادة 45 تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعاتِ التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.
مادة 46 تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 47 تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تقوم بدراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.
مادة 48 تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.
مادة 49 لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثُه فى اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه.
وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها فى أمر عاجل. ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا الاجتماع.
مادة 50 لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، الاجتماعَ بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.
وتحيط اللجنةُ رئيسَ المجلس علما بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.