تشريح جثة مسجل خطر لقى مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الأمن في قنا
أمرت النيابة العامة بتشريح جثة عنصر إجرامي شديد الخطورة لقي مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في قنا والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة والتحفظ علي الاسلحة.
تفاصيل الواقعة
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا وجود أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة - مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة بقنا والسابق إتهامه فى 15 قضية ما بين "سلاح - سرقة بالإكراه – إطلاق أعيرة نارية – شروع فى قتل –نصب" ومحكوم عليه فيها بـالسجن فـى قضايا "سرقة بالإكراه - سلاح نارى وذخيرة - ضرب - إستيلاء – نصب" والمطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "إطلاق أعيرة نارية - وإصابة طفل" مختبئًا بمحل إقامته بإحدى القرى بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى إستشعاره القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وعلى الفور بادلته القوات بالمثل وتم السيطرة على الموقف.
وأسفر ذلك عن مصرع العنصر الإجرامى، وعُثر بجواره على (بندقية آلية – فرد محلى - 3 خزائن – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».