رئيس التحرير
عصام كامل

الأزهر للفتوى: حجاب المرأة لا يمثل عائقا بينها وبين تحقيق ذاتها

حجاب المرأة
حجاب المرأة

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن حجاب المرأة لا يُمثِّل عائقًا بينها وبين تحقيق ذاتها، وأهدافها، وتميُّزها في كافة المجالات العلمية، والعملية، والاجتماعية، والرياضية. 
 

وشدد المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك": “ أن الدعوة إليه دعوة إلى فريضةٍ عظيمة، وافقت الفطرة، ودعت إليها جميع الشَّرائع السَّماوية”.

ومن جانبها حرصت دار الإفتاء على توضيح هيئة حجاب المرأة ومواصفات لبسها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك على النحو التالي:

 

حجاب المرأة المسلمة واجب ديني إذا بَلَغت سن التكليف، فيجب عليها أن تستر كامل جسدها ما عدا وجهها وكفيها، ويجوز لها أن تكشف شيئًا من جسدها غير الوجه والكفين للحاجة أو للضرورة؛ كالكشف عند الطبيب مثلًا.


ولا يشترط أن تكون ثياب المرأة سوداء اللون أو ما يقارب السواد من الألوان القاتمة، بل يجوز للمرأة أن تلبس من أنواع الثياب وألوانها ما تشاء، بشرط أن يستر الجَسَد، ولا يُتَعَمَّد فيه إبراز مفاتن المرأة.


مواصفات الحجاب الإسلامي 


كما ورد إلى الدار سؤال تقول فيه صاحبته " أنا موظفة لا أستطيع ارتداء الملابس الطويلة الإسلامية، وذلك لملاقاتي المصاعب في الطرق والمواصلات، فما هو الطول المناسب لمثل هذه الحالة؟ وما حكم الشرع فى ارتداء البوت الطويل على الملابس القصيرة ؟"، وجاء رد الدار كالتالي:

 

بخصوص الزِي الملائم للمرأة والفتاة المسلمة فيشترط في هذا الزي أن يكون ساترا لجميع عورة الحرة المسلمة، فلا يكون قصيرا يكشف عن شيء من جسمها، ولا يكون به فتحات تكشف بعض عورتها، وأن يكون الساتر سميكا، بمعنى ألا يشف عما تحته كالملابس الرقيقة التي تكون فيها المرأة كاسية عارية في وقت واحد.

 

وأن يكون الساتر فضفاضا بمعنى ألا يكون ضيقا بحيث يصف مفاتن المرأة، فالضيق لا يسترها، بل يدل عليها ويلفت النظر إليها، وألا يكون معطرا يجذب الانتباه إليها، وألا يكون الساتر للعورة زينة في نفسه كالتاج الذي يوضع على الرأس، وكذلك الباروكة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الزينة لغير الأزواج.

 

وألا يكون ثوب المرأة يشبه الثوب الخاص بالرجال، والعرف هو الذي يحدد ذلك، ففي الحديث: "لَعَنَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم الرجل يلبس لبسةَ المرأة، والمرأة تلبس لبسةَ الرجل" رواه أبو داود وأحمد والنسائي، واللعن منصب على التشبه المقصود، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال» رواه أحمد.

 

حكم ارتداء الحجاب

 

ونقول لنساء المؤمنين بأن حجاب المرأة ولبسها الشرعي الذي يسترها من رأسها حتى قدمها إلا وجهها وكفيها في هذا الزي جمال وكمال ودين وتمسك أكيد بما نصت عليه الشرائع، والتزام صريح بمبادئ الإسلام الحنيف.

 

فجمال المرأة في احتشامها وليس في عريها، والمرأة التي تكشف مفاتنها وتظهر ما يجب أن تغطي من شعر أو صدر أو ذراع أو ساق لا تساير بذلك العقل أو الدين أو الجمال أو الكمال، واسمعنَ إلى قول الباري عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [سورة الأحزاب: 59].

 

إن التعاليم السماوية التي سنها الخالق للبشر تدعو إلى أن تستر المرأة عورتها، فإننا نعيش في تيارات جارفة لا تعرف دينا ولا تؤمن بخلق ولا تعترف بمبادئ، ولا شك أن موجات هذه التيارات غارقة وقاتلة، ولا نجاة منها إلا بالرجوع إلى الله في أمره ونهيه ورد الأمور إلى تنزيله ووحيه: ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 29].

 

ونقول للسائلة بعد هذا الموجز: إن ارتداء الملابس الشرعية التي سبق وصفها لا تعوق المرأة في أداء واجبها، ولا تكون حجر عثرة في طريقها في عملها أو في مواصلاتها، فلو أنها اتقت ربها وأطاعته ليسر الله حالها، وجعل لها من كل كرب فرجا، ومن كل ضيق مخرجا.

 

وأما عن ارتداء البوت الطويل كما ذكرت فلا مانع من لبسه شرعا ما دامت ملابسها ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها، أما إذا لبسته مع الملابس القصيرة فذلك غير جائز شرعا، لأنه يحدد ويفصل ساقيها ويلفت النظر إليها.

الجريدة الرسمية