رئيس التحرير
عصام كامل

3 مهام رئيسية لوحدات تقديم الخدمات بقانون المشروعات الصغيرة الجديد

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

قانون المشروعات الصغيرة، يهدف إلى تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لدورها الهام في الحد من البطالة، وخلق فرص عمل للشباب، فضلًا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويهدف القانون إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، وما يتيحه قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناعية الصغر من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات.

مطابقة المشروع للاشتراطات

وتضمن القانون الصادر برقم 152 لسنة 2020، إنشاء مكاتب اعتماد يرخص لها من جهاز المشروعات بفحص مدى مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر المستندات اللازمة لحصول المشروع على ترخيص الإنشاء أو التشغيل أو التوسع، ومنح طالب الترخيص شهادة اعتماد لتقديمها للجهاز والجهات المعنية، أو مكاتب الاعتماد المرخص لها من الجهات الأخرى وفقًا لأحكام التشريعات النافذة ويعهد إليها الجهاز بذلك.

اختصاصات

للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتولى:

1- إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات.

2- إجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.

 3- ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقًا للتشريعات النافذة، وذلك على النحو المبين بالمادتين (40، 41) من هذا القانون.

أهداف القانون:

وقانون المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لة العديد من الأهداف على رأسها: 

1 ـ تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني.

2 ـ تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.

3 ـ يعبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال. 

4ـ يمثل القانون نموذجًا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع تحت رئاسة رئيس الوزراء الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.

5ـ اختصت اللائحة التنفيذية كل وزارة أو جهة بتقديم مجموعة من الخدمات بآليات تنفيذية مبسطة ليشكل القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية في الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه المشروعات.

6ـ فى ضوء القانون واللائحة، تقدم وزارة المالية نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه، وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى 2% على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.

7ـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتعاون مع وزارة التنمية المحلية في إصدار تراخيص المشروعات الجديدة والموافقات الخاصة بإنشائها، وكذلك إجراءات وموافقات توفيق الأوضاع لمشروعات القطاع غير الرسمي لتنضم للمستفيدين من خدمات هذا القانون.

8ـ كافة جهات الدولة المعنية وعلى رأسها البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتعاون الدولى، سيقومون بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لوضع خطة سنوية باحتياجات التمويل الميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد مصادر تمويلها.

9 ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقدم المساعدة الفنية لمشروعات ريادة الأعمال لتسجيل براءات الاختراع مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع.

10ـ مختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى ستقوم بتحديد نسب ملائمة تصل إلى 30% لتخصيص الأراضي الشاغرة المتاحة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي لهذه المشروعات.

الجريدة الرسمية