القضاء الإداري يحسم موقفه من قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع، في الطعن رقم 3381 لسنة 67 ق، بأن قيد الحاصلين على ليسانس حقوق بالتعليم المفتوح غير المسبوق بالثانوية العامة قبل صدور القانون رقم 147 لسنة 2019، أصبح مرهونا بإرادة المحكمة الدستورية العليا المطروح عليها مدى دستورية أحقيتهم من القيد بنقابة المحامين.
وحسمت المحكمة الإدارية العليا موقفها من هذا الأمر بذلك المبدأ الذي أرسته ويسري على كافة القضايا المعروضة عليها وعلى محكمة القضاء الإداري.
والجدير بالذكر أن الطعون أرقام 58 لسنة 38 ق، و71لسنة 38 ق، و157 لسنة 38 ق، والتي تنظرها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن لم تنتهي هيئة المفوضين من إعداد التقرير الخاص بها.
طعن المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، في إبريل الماضي، بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنًـــا على دستورية قرارى وزير التعليم العالى، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمى 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح. وشيدت المحكمة قضائها على أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، ولا شأن له بالقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين.
الدعوى رقم 58 لسنة 36 قضائية "دستورية"
كانت نقابة المحامين قد أقامت الدعوى التى حملت 58 لسنة 36 دستورية للمطالبة بعدم دستورية قرار وزير التعليم العالى بشأن التعليم المفتوح، والخاص باعتماد لوائح مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح والذى ينص على يتعين فيمن يقبل فى التعليم القانونى المفتوح أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، أو على ما يعادلها، وأن يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة خمس سنوات.
نظام التعليم المفتوح
ويقتضى قبول الطلاب فى كل كلية من كليات الحقوق وفقًا لهذا النظام، وفقًا لمحل الإقامة الثابت رسميًا، وتحدد لجنة قطاع الدراسات القانونية فى بداية كل عام جامعى إعداد الذين يقبلون فى كل كلية، وفقًا لهذا النظام ومن الملائم ألا يتجاوز هذا العدد 500 طالب، ويجوز أن يقبل وفق نظام التعليم القانونى المفتوح الحاصلون على مؤهل عال، وتسرى القواعد الخاصة بالوافدين على غير المصريين الذين يتقدمون للقبول فى نظام التعليم القانونى المفتوح، وتقتصر المبالغ التى يلزم الطالب بأدائها وفقًا لهذا النظام على ما يقابل تكلفة الخدمة التعليمية وبحيث يوجه الجزء الأكبر منها لدعم الطلبات التى تقدم هذه النوعية من التعليم.
عدم دستورية القرار الوزاري
كانت نقابة المحامين قد دفعت بعدم دستورية القرار الوزارى المذكور أثناء تداول جلسات الدعوى رقم 1002 لسنة 130ق المقامة أمام محكمة استئناف القاهرة من بعض خريجى التعليم المفتوح ابتغاء الحصول على حكم بقيدهم بجدول المحامين المشتغلين على سند من قولهم أنهم حاصلين على ليسانس الحقوق شعبة التعليم المفتوح وقد تقدموا إلى نقابة المحامين لطلب قيدهم بالجدول العام وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 83 وتعديلاته إلا أن النقابة العامة رفضت تلقى الطلبات منهم بحجه أنهم غير حاصلين على الثانوية العامة، وذكرت نقابة المحامين أن هذا القرار مخالف للدستور ويتعارض مع عدد من المبادى الدستورية فى دستور 1971 ودستور 2013