رئيس التحرير
عصام كامل

إرسال وحدة أجهزة لتسجيل الصوت إلى إدارة المساعدات الفنية بالداخلية لفحصها ببولاق

قررت النيابة العامة ببولاق الدكرور إرسال وحدة معالجة مركزية وأجهزة وأدوات لتسجيل الصوت إلى إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصها وتفريغ محتواها في إدارة أحد الأشخاص لاستوديو تسجيل صوتي مستخدما وحدات مونتاج ببرامج مقلدة. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

تلقت مباحث المصنفات وحماية الحقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة استديو  تسجيل صوتي غير مرخص ويستخدم أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج، وتطبيقات حاسب آلي مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح لتلك البرمجيات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة.

 

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الاستديو

 

وتم ضبط مالكه وبالتفتيش أمكن ضبط "وحدة معالجة مركزية وبفحصها تبين أنها محمل عليها برامج مونتاج وبرامج تشغيل مقلدة ومنسوخة

 

كما تبين وجود قناة على موقع "اليوتيوب" يتم إدارتها على ذلك الجهاز، والعديد من المصنفات تستخدم دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق الأدبية والمادية، أجهزة وأدوات لتسجيل الصوت، كميات كبيرة من الألعاب النارية "محدثات الصوت".

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

مباحث  المصنفات

يشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التي أنشأت جهازًا شرطيًّا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 في أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيًّا.


وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التي تعمل في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفي للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادي، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزاري رقم 18109 لسنة 2005.


يشار إلى أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

الجريدة الرسمية