بعد فض دور الانعقاد.. عقد اجتماعات للجان البرلمان في هذه الحالة
رغم فض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، ورفع جلسات البرلمان واجتماعات لجانه النوعية، إلا أن قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يسمح بعقد اجتماعات لجان نوعية في فترة العطلة البرلمانية في بعض الحالات على أن يكون ذلك بدعوة من رئيس المجلس إذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة.
دعوة رئيس المجلس
وتسمح نصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعمل اللجان النوعية في فترات ما بين أدوار الانعقاد، وذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس.
طلب الحكومة
ونصت المادة 52 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس على:
يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.
ويُراعَى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدمُ تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضي ذلك، وبموافقة رئيس المجلس.
وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يُرفَق بالدعوة جدولُ أعمال الجلسة. وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلًا لذلك أو بناء على طلب الحكومة.
وتنص مادة 53 على:
يعرض رئيسُ اللجنة على رئيس المجلس اعتراضَ اللجنة على إحالة موضوعٍ ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها. ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة، بناء على ما يعرضه الرئيس.
بحث موضوع
مادة 54
لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه. وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.
مادة 55
يجوز للجنة، بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها. ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن.
مادة 56:
يجوز بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة الأصلية من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداءَ رأيها للاستئناس به فى موضوع معروض على اللجنة الأصلية.