رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجب دلك الجسد في الغسل من الجنابة؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “هل يجب دلك الجسد في الغسل من الجنابة؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

دلك أعضاء الجسد أثناء الغسل من الجنابة سنةٌ وليس فرضًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو المفتى به؛ فعنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ» أخرجه أبو داود في "سننه"، ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بزيادة على أن يمس جلده بالماء، ولو كان التدليك فرضًا لأمره به.

 


دلك الجسد في الغسل

 

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

 

أحكام الغسل 

 

قال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 185، ط. دار الفكر): [مَذْهَبُنَا أَنَّ دَلْكَ الأَعْضَاءِ فِي الْغُسْلِ وَفِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَلَوْ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ فَوَصَلَ بِهِ وَلَمْ يَمَسَّهُ بِيَدَيْهِ أَوْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ أَوْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزَابٍ أَوْ تَحْتَ الْمَطَرِ نَاوِيًا فَوَصَلَ شَعْرَهُ وَبَشَرَهُ أَجْزَأَهُ وُضُوءُهُ وَغُسْلُهُ، وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً إلا مَالِكًا وَالْمُزَنِيَّ فَإِنَّهُمَا شَرَطَاهُ فِي صِحَّةِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ] اهـ.

 

سنن الغسل 

 

وعلى من لم يغتسل أن يقضي الصلوات التي صلاها قبل أن يغتسل لكونه صلاها بدون طهور، وقد قال النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه، ولقوله ﷺ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

 

وقد دل القرآن الكريم على ذلك في قوله سبحانه في سورة المائدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة:6]، فدلت هذه الآية الكريمة والأحاديث الصحيحة على أن من قام إلى الصلاة وهو محدث حدثًا أصغر أن يتوضأ الوضوء الشرعي المذكور في هذه الآية، أما إن كان حدثه أكبر وهو حدث الجنابة فعليه الغسل.

 

ولا بد من الاستنجاء قبل الوضوء إذا كان الحدث بولًا أو غائطًا أو نحوه للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، والله ولي التوفيق.

الجريدة الرسمية