أقوال صادمة لتاجر متهم ببيع السيارات المسروقة
استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال تاجر سيارات لاتهامه بالنصب على سيدة ببيع سيارة مسروقة لها وذلك في محيط التجمع الأول.
الإنكار ثم الاعتراف
وفي بداية الأمر أنكر المتهم ما هو منسوب إليه من اتهامات، وبتضييق الخناق عليه اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميا تخصص في سرقة السيارات من مالكيها عقب إيهامهم بقيامه باستئجارها منهم مقابل ربح شهري.
جهاز تتبع لسرقة السيارات
وأضاف المتهم خلال التحقيقات: "بزور أوراق ملكية للسيارات وابيعها تاني لناس غيرهم، بنظام القسط وامضي المشتريين على إيصالات أمانة وتركيب جهاز تتبع بالسيارة دون علمهم وسرقتها مرة أخرى".
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعها صوت استغاثة إحدى السيدات، وعلى الفور توجهت القوة لاستبيان الأمر، حيث تمكنت من ضبط تاجر سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبحوزته سيارة ملاكي وبصحبته ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، وبحوزتها أيضًا سيارة ملاكي.
وبسؤال الأخيرة قررت بسابقة قيام المذكور ببيع السيارة التي بحوزتها لها عقب إيهامها بأنه المالك، وقيامها بتوقيع إيصالات أمانة بقيمة السيارة على أن تقوم بسداد ثمنها على أقساط، إلا أنها اكتشفت أن السيارة مبلغ بسرقتها، واستدرجته للمنطقة محل الضبط بدعوى سداد قيمة أحد الأقساط، وفور وصوله قامت بالاستغاثة.
وبالكشف الفنى على السيارة حيازتها تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة مدينة نصر أول، وبالكشف الفنى على السيارة المضبوطة بحوزة المتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة مصر القديمة.
كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط مجموعة من عقود إيجار سيارات، عقود بيع ابتدائية (إيصالات أمانة) بأسماء الأشخاص المشترين للسيارات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.
أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.
تتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.