تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة السيارات في حدائق القبة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس عاطل لاتهامه بالسرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، 15 يوما على ذمة التحقيق
كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
تحريات المباحث الجنائية
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.
ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه (5) حوادث سرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المُستولى عليها لدى عملائه "سيئ النية " ( 4 أشخاص، وجميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة)، وبحوزتهم (4) كاسيت سيارة أقروا بالتحصل عليها من المتهم المضبوط، وأنها من متحصلات وقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري