رئيس التحرير
عصام كامل

ضربته بحجر على رأسه.. سيدة تتخلص من طفل ببني سويف

 سيدة تتخلص من طفل
سيدة تتخلص من طفل ببني سويف

ألقت قوات الشرطة بمركز إهناسيا في بني سويف، القبض على ربة منزل بقرية "طما فيوم" بدائرة المركز، أقدمت على التخلص من طفل جيرانها بضربة بحجر "بلوك" على رأسه أسقطته قتيلًا، بسبب خلافات الجيرة.

 

 

أمن بني سويف

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من نقطة شرطة مستشفى إهناسيا المركزي، وصول طفل "11 سنة" جثة هامدة، إثر تلقيه ضربة بحجر "بلوك" على رأسه سيدة "من جيران أسرته" بسبب خلافات الجيرة.

 

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى "خالد. ش. ر" 11 سنة، وصل إلى مستشفى إهناسيا، جثة هامدة، نتيجة تلقيه ضربة بحجر "بلوكة" من "هبه أ.م" 35 سنة، إثر خلافات الجيرة بين أسرة "المجني عليه" و"المتهمة" أدت لعزمها التخلص من الطفل.

 

مركز إهناسيا

وألقت قوات الشرطة بمركز إهناسيا القبض على المتهمة، وفرضت تمركزًا أمنيًا بالقرية، وتم نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

 

عقوبة القتل

وأكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن الكثيرين يخلطون بين القتل العمد وبين الضرب المفضي إلى الموت، لأن كليهما يؤدي إلى إزهاق الروح.

 

وأضاف المصدر أن الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهي انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجاني إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.

 

القتل العمد

وأشار المصدر إلى أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى أو كانت تنفيذا لغرض إرهابي، مؤكدا أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.

 

وأوضح المصدر أن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجاني بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح إزهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجاني بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أو المشدد الذي يصل إلى خمسة عشر عاما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

الجريدة الرسمية