رئيس التحرير
عصام كامل

غرامة تصل إلى ١٠ ملايين.. عقوبة إخلال مقدم خدمة الإنترنت بالتزاماته

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة (33) من قانون جرائم الإنترنت  الموافق عليه من البرلمان بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين، كل مقدم خدمة أخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة أولًا من المادة (2) والفقرة الثانية من البند رابعًا من هذا قانون جرائم الإنترنت وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود، وللمحكمة القضاء بإلغاء الترخيص في جرائم الإنترنت.

 

جرائم الإنترنت 

ويعاقب مقدمو الخدمة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام الفقرة ثالثًا من المادة (2) من هذا القانون.

 

مليون جنيه غرامة

كما نصت المادة (30) من قانون جرائم الإنترنت بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 7 من هذا القانون.


قانون جرائم الإنترنت 

فإذا ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالأمن القومى وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

حبس سنة

أما المادة (31) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمي الخدمة.


١٠٠ ألف جنيه

وفى المادة (32) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من جهة التحقيق المختصة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون.


والمادة (34): إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي تكون العقوبة السجن المشدد.

الجريدة الرسمية