ضبط 21 كيلو حشيش داخل مخزن سري بسيارة في الشرقية
سقط فى قبضة أجهزة الأمن، سائق بحوزته 21 كيلو لمخدر الحشيش مخبأة داخل مخزن سري بسيارة فى الشرقية قبل ترويجها.
أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية قيام سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مركزًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة نقل بدائرة القسم.
وعُثر بحوزته على ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 21 كيلو جرام داخل مخبأ سري بالسيارة - مبلغ مالي - هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والسيارة لترويج وبيع المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.