4 بنود في قانون الجمارك الجديد تساهم فى تيسير الإجراءات الجمركية
قانون الجمارك الجديد رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ -الذي وافق عليه مجلس النواب السابق وصدق عليه الرئيس السيسي تضمن بنودا جديدة تمثل إسهاما كبيرا فى تيسير الاجراءات الجمركية بشكل غير مسبوق على رأسها:
الضريبة الجمركية
نصت المادة 12 من القانون على أن تخضع البضائع التي تدخل الإقليم الجمركي للضريبة المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب والرسوم الأخرى المقررة إلا ما استثني بنص خاص، أما البضائع التي تخرج من الإقليم الجمركي فلا تخضع للضريبة الجمركية إلا ما ورد في شأنه نص خاص ولا يجوز الإفراج عن أي بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية، وأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك.
ووفقا للمادة 13، يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرار من رئيس الجمهورية، ويعرض علي مجلس النواب فور صدوره، ولا يكون نافذًا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، فإذا لم يكن المجلس منعقدًا، يجوز لرئيس الجمهورية دعوته إلي الانعقاد في اجتماع طارئ لنظر الموضوع.
وتسري قواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية وفئات الضريبة الواردة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتعديلات أي منها من وقت نفاذها علي البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية.أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلي الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.
فيما نصت المادة 14 على أن تؤدي الضريبة الجمركية علي البضائع الخاضعة لضريبة قيمية كنسبة مئوية محــددة من القيمة المقبولة جمركيا حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقـًا لجـداولها.
أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية بمبلغ محدد للصنف وفقًا للعدد أو الوزن فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضاعة ما لم تتحقق المصلحة من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز تخفيض الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف.
ولا يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج إلا بعد الرجوع للمصلحة، وسداد ما قد يستحق عليها من ضريب
تقسيط الضريبة
استحدثت المادة (14) من القانون – تيسيرا على المتعاملين – حكما يجيز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التي توجب الاستيداء الفوري للضريبة الجمركية ما دامت أصبحت مستحقة.
الإعفاءات الجمركية
تتضمن إعفاءات جمركية جديدة تلبي احتياجات إضافية لبعض الجهات السابق تقرير إعفاءات لها كوزارة الدفاع وأجهزتها، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن، هذا بالإضافة إلى ما تستورده رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، ومجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، بغرض الاستعمال الرسمى.
كما أعفت المادة (19) الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية، والجهات والهيئات القضائية ومجلسي النواب والشيوخ، اللازمة لمزاولة نشاطها، وكذلك ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها، وذلك وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية.
كما استحدثت المادة إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة سواء كان هذا الاستيراد باسمها أو لحسابها ما دام لازمًا للاستعمال الشخصي لأفرادها أو ضرورة لأداء مهمتها، وذلك شريطة المعاملة بالمثل، كما شملت المواد من (20) وحتى (23) تنظيم باقي الإعفاءات الجمركية.
التظلمات
استحدث الباب السابع “التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية” في المواد من (61) إلى (63)، نظامًا جديدًا يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، وليضع حلولا للعديد من المشكلات في إطار عمل لجنة مشتركة يمثل فيها طرفي المشكلة للوصول إلى حل توافقي يلتزم به الطرفان حال إقرارهما له.
كما تناولت المادتان (62) و(63) من هذا الباب حال استمرار النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها؛ حيث نظمت المادتان إجراءات التحكيم، ونصت المادة (63) على قصر التحكيم على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك إلا في الأحوال ووفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.