بعد تعديل لائحة البرلمان.. تعرف على الأحزاب المقرر تمثيلها باللجنة العامة
حرمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قبل تعديلها عددا كبيرا من الأحزاب السياسية الممثلة تحت القبة من الدخول في عضوية اللجنة العامة، والتي يترأسها رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي.
إلا أنه ومع تعديل قانون اللائحة، فتم النزول بأحقية الحزب الحائز على 3 مقاعد في تمثيل اللجنة العامة بعد أن كانت اللائحة تشترط الحصول على 10 مقاعد.
وقبل تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كان هناك ٥ أحزاب فقط ينطبق عليهم شروط الانضمام للجنة العامة بالمجلس، وهم حزب مستقبل وطن الحاصل على ٣١٦ مقعدا، حزب الشعب الجمهوري الحاصل على ٥٠ مقعدا، حزب الوفد الحاصل على ٢٥ مقعدا، حزب حماة وطن الحاصل على ٢٣ مقعدا، وحزب مصر الحديثة الحاصل على ١٣ مقعدا.
ممثلي الهيئات البرلمانية
وعقب الموافقة من مجلس النواب، على تعديل المادة الـ 24 باللائحة الداخلية والخاصة بتشكيل اللجنة العامة، ليكون من بينها: ممثلو الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 3 مقاعد أو أكثر والائتلافات البرلمانية باللجنة العامة.
وبعد هذا التعديل سيتم تمثيل أحزاب: التجمع، النور، المصرى الاجتماعى الديمقراطي، الحرية، المؤتمر، والإصلاح والتنمية، في عضوية اللجنة العامة لمجلس النواب.
ومن المقرر أن يشهد دور الانعقاد الثاني تشكيل اللجنة العامة، برئاسة رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن بينها الهيئات البرلمانية للأحزاب، ليرتفع بذلك تمثيل الأحزاب في اللجنة العامة من 5 أحزاب إلى 11 حزبا.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، عمل الجنة العامة للمجلس، حيث نصت المادة 24 على: تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولًا: الوكيلين.
ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 3 مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارا من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.
رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.
اللائحة الداخلية
فيما نصت المادة 25 على: يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها، بناء على اقتراح رئيس المجلس.
اختصاصات اللجنة العامة
وتنص المادة 26 على: بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتي: أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور الهامـة التى يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
استدعاء الحكومة
أما المادة 27 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فنصت على: للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها. ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.