رئيس التحرير
عصام كامل

طعن لإلغاء نجاح طالبة كويتية في دار علوم القاهرة

محكمة
محكمة

أقام رضا محمود المحامي وكيلًا عن الدكتور عادل محمد عوض رئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، طعن قضائي أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب فيه بإلغاء حكم عدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة راسبة في ٧ مواد دراسية.


وحمل الطعن رقم 76672 لسنة 67 ق، واختصم الطعن كلًا من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة والطالبة قماشة سعد العازمي والمحامي محمد حامد سالم.


وقال المدعي في دعواه، إن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون صراحة، ولابد من تطبيق قواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع سواء المصريين أو غيرهم الطلاب الذين يعانون في الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات والحصول بالكاد على درجات رأفة معدودة إن حدث.

 

وتابع، المدعي ردًا على حكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة،  قائلًا:  المصلحة للطاعن متوافرة يقينا كونه أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن بكلية دار العلوم جامعة القاهرة وأحد المسئولين بها عن نتائجها وهو جزء من إدارة الكلية ومسئول عن متابعة ورقابة تطبيق القوانين واللوائح داخل الكلية وكل ما يتلق بشئونها وبشئون الطلاب وامتحاناتهم.

وكانت تضمنت الدعوى، التي صدر فيها حكم عدم القبول أن المطعون ضدها  وافدة من دولة الكويت الشقيقة للدراسة في مصر، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي 20172018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية. 

وتابعت الدعوى: فوجئ الاستاذ الجامعي، بأنه تقرر دخول الطالبة امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون ولـ لائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط وتم تغيير نتيجة دور مايو، وإعلان نتيجة الطالبة، كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 2018/2019 دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية.
. يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
 

الجريدة الرسمية