نظر دعوى قضائية من محمود الخطيب ضد مرتضي منصور غدًا.. اعرف السبب
تنظر المحكمة الاقتصادية في القاهرة غدا الأحد دعوي مقامة من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضي منصور يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت أوراق الدعوي التي اطلعت "فيتو" علي نسخة منها، بأن المستشار مرتضي منصور قام بسب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطع فيديو مصور نشره عبره صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بتاريخ ٧ يناير تضمن إساءات إلي النادي الأهلي ومجلس إدارته.
وفي وقت سابق، قال مرتضى منصور، إن النادي الأهلي لا يستحق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حد زعمه.
واضاف منصور في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “محمود الخطيب عارف كويس قوي هو خد البطولة واللقب ده إزاي”.
وتابع: "أمور ليس لها صلة بكرة القدم تمت من أجل منح اللقب للأهلي".
الإعلامي ابراهيم فايق
ومؤخرا، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة ببراءة أحد الأشخاص في الدعوي المقامة ضده من الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق والتي كان يتهمه فيها بالسب والقذف.
وكان إبراهيم فايق أقام دعوى اتهم فيها أحد الأشخاص "مطراوى.ص" بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجه له عبارات خادشة للحياء والشرف.
وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض، ووكيل الإعلامى إبراهيم فايق، أن المشكو فى حقه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، بأن أرسل بكثافة للمجنى عليه عدة رسائل تحمل معاني السب، متعمدًا إيذاءه.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو فى حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و306 و308 و308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1و70و79/1بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
عقوبة السب والقذف
ويعرف الخطيب محمد المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة، جريمة السب والقذف عبر الإنترنت وعقوبتها كالتالي:
-«لا يوجد قانون خاص ينظم الجرائم المتعلقة بالإنترنت عامة وجريمة السب أو القذف عن طريق الإنترنت خاصة، وإنما يتم العقاب على هاتين الجريمتين بموجب المواد أرقام 302، 303، 304، 306، 307، 308، 308 مكررًا من قانون العقوبات، حيث يعتبر الإنترنت من الوسائل المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات المصري.
◄ الغرامة
- نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه «يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه»..- عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على «يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه».
- بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، « كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه».
◄ الحبس
- حسمت المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور».
◄ خدش الشرف
- بالنسبة للسبب والقذف عن طريق التليفون نصت المادة 308 مكررًا على العقوبات المقررة لهذه الجريمة على «كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306، وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308».
◄ الإجراءات القانونية
الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها عند التعرض للسب أو القذف عن طريق الإنترنت - رسائل الواتس آب أو فيس بوك أو البريد الإلكتروني... يجب التوجه أولا الاحتفاظ بالرسائل التي تحتوي على السب أو القذف ثم التوجه إلى قسم شرطة الاتصالات التابع له وتقديم بلاغ بالواقعة وإثبات نص هذه الرسائل بالمحضر وإن أمكن طبعا صورة لهذه الرسائل وإثبات رقم الهاتف الذي وردت منه هذه الرسائل، سيتم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة والتي تصدر قرارها بالاستعلام عن رقم الهاتف المبلغ عنه لمعرفة اسم مالك هذه الرقم وبياناته وإذا ثبت وقوع الجريمة يتم إحالة المتهم إلي المحاكمة بتهمة السب والقذف.
◄ ثلاثة أشهر
-لابد أن يتم تقديم البلاغ في خلال ثلاثة أشهر وذلك طبقا لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على «لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 279، 292، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8، من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك».