ما القدر المجزئ في مسح الرأس في الوضوء؟ دار الإفتاء توضح
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما القدْر المجزئ في مسح الرأس في الوضوء؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، والقدْر الواجب منه الذي لا يصح الوضوء دونه هو إمرار بعض اليد ولو عقلة من إصبع على بعض الرأس ولو شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس؛ لتحقيق اسم المسح على بعض الرأس، لكن لا يجوز الاقتصار على مسح ما طال من الشعر وانسدل وخرج عن نطاق الرأس.
مسح الرأس في الوضوء
قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 176، ط. دار الكتب العلمية): [(الرَّابِعُ) مِنْ الْفُرُوضِ (مُسَمَّى مَسْحٍ لـ) بَعْضِ (بَشَرَةِ رَأْسِهِ أَوْ) بَعْضِ (شَعَرٍ) وَلَو واحِدَةً أَوْ بَعْضَهَا (فِي حَدِّهِ) أَي الرَّأْسِ بِأَن لا يَخْرُجَ بِالْمَدِّ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ نُزُولِهِ، فَلَوْ خَرَجَ بِهِ عَنْهُ مِنْهَا لَمْ يَكْفِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُتَجَعِّدًا بِحَيْثُ لَوْ مُدَّ لَخَرَجَ عَن الرَّأْسِ لَمْ يَجُز الْمَسْحُ عَلَيْهِ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6]، وَرَوَى مُسْلِمٌ: "أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِه وَسَلَّمَ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ". وَاكْتَفَى بِمَسْحِ الْبَعْضِ فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِن الْمَسْحِ عِنْدَ إطْلَاقِهِ] اهـ.
أركان الوضوء
وما ذكرناه هو القدر الواجب المجزئ في الوضوء؛ أما القدر المستحب فالأفضل أن يتم استيعاب الرأس بالمسح، فيبدأ المسح باليدين بداية من مقدم الرأس إلى القفا ثم ردهما مرة أخرى من حيث بدأ المسح، فهذا مستحب؛ لأنه المسنون
وللخروج من خلاف من أوجب تعميم الرأس بالمسح، والخروج من الخلاف مستحب، ولو تم مسح مقدار الناصية (ربع الرأس من مقدمها أو مقدار ثلاثة أصابع) لمشقة استيعاب الجميع فحسنٌ أيضًا.