رئيس التحرير
عصام كامل

شوه سمعة بيته أمام الأهالي.. القبض على طالب ذبح صديقه بمنشأة ناصر

القبض على طالب ذبح
القبض على طالب ذبح صديقه بمنشأة ناصر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على طالب ذبح صديقه أمام المارة بسبب قيامة بتشويه سمعة بيته أمام الأهالى بمنطقة منشأة ناصر.


مقتل طالب بمنشأة ناصر
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بمقتل طالب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

العثور على طالب مذبوحا بمنشأة ناصر
 وبالفحص تبين العثور على جثة طالب يدعى «هـ.ع»، 15 عاما، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

مشادة كلامية سبب الجريمة
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه، طالب 16 عاما.

وأضافت التحريات أن مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه قام خلالها المتهم بذبح المجني عليه أمام المارة وفر هارباً.

 وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث منشأة ناصر من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

شوه سمعة بيته وراء ارتكاب الجريمة
وأضاف المتهم أن المجني عليه كان دائم الحديث عنه في غيابه وتشويه سمعة بيته، وأثناء سيره فى الشارع شاهده فذهب إليه لمعاتبته.

وتابع المتهم انه أثناء معاتبته حاول المجني عليه الانصراف، فاستل من بين طياته مطواة وقام بذبح صديقه أمام المارة.

وتم بإرشاد المتهم العثور على السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية