بطلان قرار تأديب مدير عام الشئون الإدارية بمحافظة الجيزة
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 53 لسنة 55 قضائية ببطلان قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية فيما تضمنه من مجازاة مدير عام الادارة العامة الشئون الادارية بديوان عام محافظة الجيزة بعقوبة التنبيه، وإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذاً له.
وكان أشرف ممدوح دسوقي، مدير عام الشئون الإدارية بمحافظة الجيزة أقام طعنًا ضد النيابة الإدارية (بصفتها) وطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه للاسباب الواردة بالصحيفة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكر الطاعن شرحاً لطلباته أنه يعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الادارية بديوان عام محافظة الجيزة، وقد صدر ضده قرار بمجازاته بعقوبة التنبيه تنفيذاً لقرار لجنة التأديب رقم 209 لسنة 2020 بناء علي تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 831 لسنة 2020، ونعى الطاعن علي القرار الصادر بمجازاته بمخالفته للقانون، وهو الأمر الذي حدا به إلى رفع طعنه الماثل.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعن قد صدر بحقه قرار لجنة التأديب التابعة لهيئة النيابة الإدارية رقم 209 لسنة 2020 متضمناً مجازاته بعقوبة التنبيه ، لما نسب إليه في القضية رقم 831 لسنة 2020 نيابة الجيزة الادارية القسم الأول، وقد صدر تنفيذاً له قرار الجهة الإدارية رقم 21 لسنة 2021 المؤرخ 3/1/2021.
وأكدت أن المادة (197) من الدستور الصادر في 18/1/2014 خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها او تختص بالتحقيق فيها، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهيناً بصدور قانون ينظم هذا الأمر، وحيث أنه لم يصدر ثمة تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية.
ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب تعدى حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، لأنه صدر دون الاستناد إلي التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنفاذ هذه السلطة، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذاً له منعدماً هو الآخر، الأمر الذي لا مناص معه، وبصرف النظر عما إرتكبته الطاعن من مخالفات، إلا من الحكم ببطلان قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية المطعون عليه، وإلغاء أية قرارات تنفيذية صدرت تنفيذاً له.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم 209 لسنة 2020 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، وإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذاً له رقم 21 لسنة 2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان أشرف ممدوح دسوقي، مدير عام الشئون الإدارية بمحافظة الجيزة أقام طعنًا ضد النيابة الإدارية (بصفتها) وطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه للاسباب الواردة بالصحيفة، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكر الطاعن شرحاً لطلباته أنه يعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون الادارية بديوان عام محافظة الجيزة، وقد صدر ضده قرار بمجازاته بعقوبة التنبيه تنفيذاً لقرار لجنة التأديب رقم 209 لسنة 2020 بناء علي تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 831 لسنة 2020، ونعى الطاعن علي القرار الصادر بمجازاته بمخالفته للقانون، وهو الأمر الذي حدا به إلى رفع طعنه الماثل.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الطاعن قد صدر بحقه قرار لجنة التأديب التابعة لهيئة النيابة الإدارية رقم 209 لسنة 2020 متضمناً مجازاته بعقوبة التنبيه ، لما نسب إليه في القضية رقم 831 لسنة 2020 نيابة الجيزة الادارية القسم الأول، وقد صدر تنفيذاً له قرار الجهة الإدارية رقم 21 لسنة 2021 المؤرخ 3/1/2021.
وأكدت أن المادة (197) من الدستور الصادر في 18/1/2014 خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها او تختص بالتحقيق فيها، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهيناً بصدور قانون ينظم هذا الأمر، وحيث أنه لم يصدر ثمة تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية.
ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب تعدى حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، لأنه صدر دون الاستناد إلي التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي والذي جعله الدستور شرطا لإنفاذ هذه السلطة، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذاً له منعدماً هو الآخر، الأمر الذي لا مناص معه، وبصرف النظر عما إرتكبته الطاعن من مخالفات، إلا من الحكم ببطلان قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية المطعون عليه، وإلغاء أية قرارات تنفيذية صدرت تنفيذاً له.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببطلان قرار لجنة التأديب بالنيابة الإدارية رقم 209 لسنة 2020 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه، وإلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذاً له رقم 21 لسنة 2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار.