رئيس التحرير
عصام كامل

حطموا المسجد.. الأمن يضبط المتهمين في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

اشتباكات بين عائلتين
اشتباكات بين عائلتين وتحطيم نوافذ مسجد بأسيوط
تمكنت اجهزة الأمن، من ضبط طرفى مشاجرة بين عائلتين بأسيوط عقب تداول مقطع فيديو والتراشق بالحجارة.  

رصدت المتابعة الأمنية تداول عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو تضمن حدوث مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز القوصية بمحافظة أسيوط .


وتراشق طرفا المشاجرة بالحجارة ، مما أدى إلى قيام الأهالى بالإحتماء بأحد المساجد داخل القرية وتهشم بعض نوافذه.

وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان مالى.


عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
الجريدة الرسمية