حبس تاجر مخدرات بالتبين 4 أيام على ذمة التحقيقات
أمرت نيابة التبين الجزئية بحبس تاجر مخدرات، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، حيث تم ضبطه داخل كمين المرازيق، دائرة القسم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.
التفاصيل
وتعود تفاصيل الواقعة أثناء تواجد النقيب محمود عز، ضابط الإدارة العامة لمباحث الطرق، بإحدى الكمائن بدائرة قسم شرطة التبين، اشتبه في أحد المارة، وباستيقافه وسؤاله عن هويته، انتابته حالة من الريبة، مما دعى الضابط لتفتيشه، حيث عثر علي كمية كبيرة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول، وبطاقة شخصية حددت هويته وهو عبدالرحمن ع.ع.م، 27 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان أكتوبر، وبالكشف الجنائي عليه تبين أنه سبق اتهامه في القضية رقم 4829 لسنة 2014 جنح أكتوبر مخدرات.
وبسؤاله عن المضبوطات أقر بحيازتها بدافع الإتجار، وأن المبلغ المالي متحصل بيع تجارته الأثمة، والهاتفين لسهولة التواصل مع العملاء، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيداً لعرض المتهم علي النيابة العامة.
قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهم.
التفاصيل
وتعود تفاصيل الواقعة أثناء تواجد النقيب محمود عز، ضابط الإدارة العامة لمباحث الطرق، بإحدى الكمائن بدائرة قسم شرطة التبين، اشتبه في أحد المارة، وباستيقافه وسؤاله عن هويته، انتابته حالة من الريبة، مما دعى الضابط لتفتيشه، حيث عثر علي كمية كبيرة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول، وبطاقة شخصية حددت هويته وهو عبدالرحمن ع.ع.م، 27 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم ثان أكتوبر، وبالكشف الجنائي عليه تبين أنه سبق اتهامه في القضية رقم 4829 لسنة 2014 جنح أكتوبر مخدرات.
وبسؤاله عن المضبوطات أقر بحيازتها بدافع الإتجار، وأن المبلغ المالي متحصل بيع تجارته الأثمة، والهاتفين لسهولة التواصل مع العملاء، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيداً لعرض المتهم علي النيابة العامة.
قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.