رئيس التحرير
عصام كامل

سحب 3607 رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

سحب 3607 رخصة لعدم
سحب 3607 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى
صادرت  أجهزة الأمن، 3607 رخص لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية. 

كما جرى أعمال رفع 51 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.


يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

30 مارس موعد نهائي 
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

تركيب الملصق الإلكتروني
وتواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر. 

بوابة مرور مصر 
ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء ، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة.

إتلاف الملصق الإلكتروني 
وقال مصدر أمني، إنه في حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة لإصابته بالخدش أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون فى بطاقة الرقم القومي لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكتروني.

وأضاف المصدر، أنه عقب سداد الرسوم بدل فاقد للملصق الإلكتروني، يتم تثبيته على السيارة مرة أخرى، حتى لا يتعرض السائق للمخالفة.

تلف الملصق الإلكتروني
وأشار المصدر، إلى أنه عقب تركيب الملصق الإلكترونى على السيارة لا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، وأنه في حالة تغيير زجاج السيارة أو استبداله يتم تركيب ملصق آخر بقيمة لا تقل عن 75 جنيها ولا تزيد على 300 جنيه عن كل سنة متبقية برخصة المركبة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

تعديلات قانون المرور 
ونشرت الجريدة الرسمية، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

(المادة الأولى)

تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (51 مكررا)، وبند جديد برقم (8) إلى المادة (11)، وبند فرعى برقم (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً)، وبند برقم (12) إلى المادة (75)، نصوصها الآتية:

مادة (51 مكررا)

يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

مادة (11/8)

وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
الجريدة الرسمية