تعرف على حالات وقف تراخيص المشروعات وسحب العقارات المخصصة بقانون الاستثمار
قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أحد أهم القوانين التى تهدف إلى تشجيع المشروعات الأخرى العاملة في نفس الأنشطة، التي ترغب في التحول للعمل
بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة في هذا النظام الاستثماري.
زيادة الإيرادات
وهذا من شأنه يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، فضلا عن انة سيسهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة والترويج لها، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالي العوائد الناتجة منها، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسين ترتيب الدولة في مجال التنافسية.
لا يجوز تأميم المشروعات
ونص القانون فى المادة 4 منه على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية،ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائى نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائى، ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
حماية الأموال
ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على أمر قضائى أو حكم نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
ولا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات إدارية او إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية, تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
الحماية
ولا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره, وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
حق التظلم
وفى جميع الأحوال، يجب أخذ رأى الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها فى الفقرة الأولى، وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيًا جميع الإجراءات القانونية المقررة.
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٨٣) من هذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.
وطبقا للقانون فإن للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثمارى وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج, وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج, وذلك دون الإخلال بحقوق الغير
حالات وقف التراخيص
وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، عدد من الحالات التي يتم بموجبها يتم إلغاء او وقف تراخيص المشروعات الاستثمارية، أو سحب العقارات المخصصة لهذه المشروعات، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الحالات وفقا للائحة التنفيذية للتشريع.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون ،لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد:
1-إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه.
2-سماع وجهة نظره.
3- إعطائه مهلة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إنذاره لإزالتها.
4- فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها، وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها فى هذا الشأن أخذ رأى الهيئة بموجب كتاب يتضمن كافة الإجراءات القانونية التى اتخذت قبل المستثمر، ويتعين على الهيئة إبداء رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ وروده.
5-وللمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (83) من قانون الاستثمار.
زيادة الإيرادات
وهذا من شأنه يعود بالإيجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، فضلا عن انة سيسهم في فتح مجالات جديدة للاستثمار في هذه الأنشطة والترويج لها، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتي تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالي العوائد الناتجة منها، كما سيؤدي ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة في المناطق الحرة وتحسين ترتيب الدولة في مجال التنافسية.
لا يجوز تأميم المشروعات
ونص القانون فى المادة 4 منه على أنه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية،ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات الاستثمارية إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، وتكون التعويضات قابلة للتحويل دون قيد.
ولا يجوز بالطريق الإدارى فرض الحراسة على تلك المشروعات، ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائى نهائى، كما لا يجوز التحفظ عليها إلا بموجب أمر أو حكم قضائى، ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
حماية الأموال
ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا بناءً على أمر قضائى أو حكم نهائى، وذلك عدا الديون الضريبية، واشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة التى يجوز تحصيلها عن طريق الحجز بجميع أنواعه، مع عدم الإخلال بما يتفق عليه فى العقود التى تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر.
ولا يجوز لأى جهة إدارية إصدار قرارات إدارية او إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية, تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.
الحماية
ولا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره, وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
حق التظلم
وفى جميع الأحوال، يجب أخذ رأى الهيئة قبل إصدار القرارات المشار إليها فى الفقرة الأولى، وتبدى الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها مستوفيًا جميع الإجراءات القانونية المقررة.
ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (٨٣) من هذا القانون.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تطبيق أحكام هذه المادة وضوابطها.
وطبقا للقانون فإن للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثمارى وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته واستخدامه والتصرف فيه وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارج, وتصفية المشروع وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج, وذلك دون الإخلال بحقوق الغير
حالات وقف التراخيص
وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، عدد من الحالات التي يتم بموجبها يتم إلغاء او وقف تراخيص المشروعات الاستثمارية، أو سحب العقارات المخصصة لهذه المشروعات، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الحالات وفقا للائحة التنفيذية للتشريع.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون ،لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد:
1-إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه.
2-سماع وجهة نظره.
3- إعطائه مهلة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إنذاره لإزالتها.
4- فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها، وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها فى هذا الشأن أخذ رأى الهيئة بموجب كتاب يتضمن كافة الإجراءات القانونية التى اتخذت قبل المستثمر، ويتعين على الهيئة إبداء رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ وروده.
5-وللمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (83) من قانون الاستثمار.