بسبب الميراث.. تجديد حبس قاتل شقيقه حرقا
جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، تجديد حبس المتهم بإشعال النيران في شقيقه "مقاول" إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية "الميراث"، بمنطقة التجمع الخامس وذلك ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس يفيد ورود بلاغ من مستشفي باستقبالها جثة مواطن مصاب بحروق متفرقة بالجسم.
وتم توجيه رجال الأمن بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة إلي مكان الحادث، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الحادث مقاول وهو شقيق المجني عليه، وأنه أضرم النيران في جسد شقيقه بسكب بنزين علي جسده وإشعال النيران فيه وزعم أنه كان ينقذه من الحريق بشقته.
وتمكن رجال المباحث بقيادة اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة من تحديد المتهم وضبطه.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة بسبب الخلاف على ٢٥٠ جنيها رفض القتيل ردهم إليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس يفيد ورود بلاغ من مستشفي باستقبالها جثة مواطن مصاب بحروق متفرقة بالجسم.
وتم توجيه رجال الأمن بإشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة إلي مكان الحادث، وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الحادث مقاول وهو شقيق المجني عليه، وأنه أضرم النيران في جسد شقيقه بسكب بنزين علي جسده وإشعال النيران فيه وزعم أنه كان ينقذه من الحريق بشقته.
وتمكن رجال المباحث بقيادة اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة من تحديد المتهم وضبطه.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة بسبب الخلاف على ٢٥٠ جنيها رفض القتيل ردهم إليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.