رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سيدة حولت منزلها لمصنع مخدرات في مدينة نصر

حبس
حبس
أمرت نيابة مدينة نصر اليوم الأربعاء، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في كمية من المواد المخدرة وتحويل منزلها لمصنع مخدرات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي. 


وتبين من التحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر قيام إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذها من منطقة سكنها مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال تواجدها بمنطقه سكنها ، وعثر بحوزتها على (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1,800 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، ميزان حساس ، رول من الألومنيوم يستخدم فى تغليف المواد المخدرة ) وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الاتجار في المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
الجريدة الرسمية