بعد فض دور الانعقاد.. هل دعا رئيس الجمهورية لجلسة برلمانية استثنائية لعرض تعديل وزاري؟
منحت نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس النواب لاجتماع طارئ في غير أدوار الانعقاد، لمناقشة إجراء تعديل وزاري.
كما حددت النصوص الدستورية واللائحية، خطوات إجراء التعديل الوزاري، حال فض دور الانعقاد، كالتالى:
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
يناقش المجلس التعديلات الوزارية خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
موافقة المجلس على إجراء التعديل تكون جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
يُخطَر رئيسُ الجمهورية بالموافقة.
وترصد "فيتو" النص الكامل للنصوص الدستورية والقانونية المنظمة لذلك، تزامنا مع ما تردد بشأن إجراء تعديل وزاري مرتقب، كالتالى:
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه:
"لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع".
وتنص المادة 146 من الدستور على أنه:
"يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، ويحدد البرلمان مصير الحكومة خلال 30 يوما على الأكثر، فإذا قبلها البرلمان منحت الثقة، وإذا سحبت منها الثقة، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، فإذا لم تحصل للمرة الثانية على الثقة خلال 30 يوما يحل البرلمان، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة تولى الحزب أو ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
كما تنص المادة 147 من الدستور على أنه:
"لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
ومن جانبه، كشف المستشار محمد نور الدين، الخبير الدستوري، عن أنه رغم منح الدستور الجديد لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس النواب للانعقاد في غير أدوار الانعقاد لعرض تعديل وزاري عليه، إلا أن رئيس الجمهورية لم يستخدم ذلك النص منذ إقرار الدستور الجديد، حيث لم يسبق له دعوة المجلس في غير أدوار الانعقاد لمناقشة تعديل وزاري.
وأضاف نور الدين، في تصريح خاص: كما أن الفترات السابقة قبل تفعيل الدستور الجديد، لم تشهد دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد، في غير أدوار الانعقاد، بهدف تعديل وزاري، وذلك نظرا لأن الدستور السابق لم يلزم بعرض التشكيل أو التعديل الوزاري على مجلس النواب، وإنما كان يقوم به رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه بموجب صلاحياته الدستورية، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لدعوة المجلس للانعقاد في غير أدوار الانعقاد.
كما حددت النصوص الدستورية واللائحية، خطوات إجراء التعديل الوزاري، حال فض دور الانعقاد، كالتالى:
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
يناقش المجلس التعديلات الوزارية خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
موافقة المجلس على إجراء التعديل تكون جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء.
يُخطَر رئيسُ الجمهورية بالموافقة.
وترصد "فيتو" النص الكامل للنصوص الدستورية والقانونية المنظمة لذلك، تزامنا مع ما تردد بشأن إجراء تعديل وزاري مرتقب، كالتالى:
تنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه:
"لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع".
وتنص المادة 146 من الدستور على أنه:
"يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، ويحدد البرلمان مصير الحكومة خلال 30 يوما على الأكثر، فإذا قبلها البرلمان منحت الثقة، وإذا سحبت منها الثقة، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، فإذا لم تحصل للمرة الثانية على الثقة خلال 30 يوما يحل البرلمان، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة تولى الحزب أو ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
كما تنص المادة 147 من الدستور على أنه:
"لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
ومن جانبه، كشف المستشار محمد نور الدين، الخبير الدستوري، عن أنه رغم منح الدستور الجديد لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس النواب للانعقاد في غير أدوار الانعقاد لعرض تعديل وزاري عليه، إلا أن رئيس الجمهورية لم يستخدم ذلك النص منذ إقرار الدستور الجديد، حيث لم يسبق له دعوة المجلس في غير أدوار الانعقاد لمناقشة تعديل وزاري.
وأضاف نور الدين، في تصريح خاص: كما أن الفترات السابقة قبل تفعيل الدستور الجديد، لم تشهد دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد، في غير أدوار الانعقاد، بهدف تعديل وزاري، وذلك نظرا لأن الدستور السابق لم يلزم بعرض التشكيل أو التعديل الوزاري على مجلس النواب، وإنما كان يقوم به رئيس الجمهورية من تلقاء نفسه بموجب صلاحياته الدستورية، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لدعوة المجلس للانعقاد في غير أدوار الانعقاد.