تأييد قرار رئيس "المحاسبات" بمجازاة مسئول ضرب قريبه بسبب الميراث
أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 102 لسنة 54 قضائية قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة مسئول كبير بالجهاز بعد ثبوت سلوكه مسلكًا معيبًا ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة التي يشغلها بأن تعدى بالضرب على أحد أقاربه بسبب خلافات الميراث.
وكان علاء السيد أحمد أقام طعنه الماثل وطلب في ختامه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجازاته بالتنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحاً لطعنه أن التحقيق الذي صدر بناء عليه الجزاء المطعون فيه قد قام على الجنحة رقم (10500) لسنة 2018 (جنحة ضرب) التي انتهت بالتصالح مع مقيم الجنحة لوجود خلافات عائلية على الميراث سبق للطاعن شرائها من شقيقه بينما زوجته لا تعترف بهذا البيع.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الغاية من الإجراءات التي اتخذها الطاعن قبل رفع الطعن قد تحققت بالفعل، خاصة أنه لم يتظلم من القرار المطعون فيه في تاريخ سابق على صدوره إلا نتيجة إخطاره بالجزاء الذي انتهى إليه التحقيق الإداري بتوقيع عقوبة التنبيه عليه، الأمر الذي إعتبره الطاعن إخطاراً بالقرار المطعون فيه ومن ثم بادر إلى التظلم من هذا القرار حفظاً لحقوقه وتفادياً لفوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، فإذا صدر القرار المطعون فيه بعد ذلك متضمناً ذات الجزاء الذي انتهى إليه التحقيق الإداري فقد انتفت أي فائدة ترجى من إعادة التظلم مرة أخرى بعد أن أكد القرار المطعون فيه وصدق على الجزاء الذي انتهى إليه التحقيق الإداري.
وقائع الطعن تتلخص في إفادة رئيس القلم الجنائي بمحكمة فاقوس بشأن القضية رقم 10500 لسنة 2016 جنح القسم والمتهم فيها الطاعن بضرب المدعو أحمد مصيلحي حمودة، فقد تضمنت إفادة السيد انتهاء هذا المحضر بالتصالح في 18/03/2017.
والثابت من الأوراق، أن الطاعن اعتدى بالضرب على المدعو أحمد مصيلحي حمودة، وقد تم تحريك القضية رقم 10500 لسنة 2016 جنح القسم قبله، وقد قام الطاعن بالتصالح مع المجني عليه في القضية المشار إليها. ولما كان ما نسب للطاعن، وهو ما أقر به وبسببه بادر إلى التصالح مع المجني عليه، مما يعد مسلكاً معيباً ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من استقامة.
وأنه حتى وإن كان المستقر عليه هو أن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل في أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كلية، وأن الصلح يؤتى أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ويترتب عليه إنهاء كل الآثار الجنائية لحكم الإدانة الذى كان محلا للتصالح فلا يعد سابقة فى العود، ولا يقيد فى صحيفة السوابق، ولا يؤثر فى أهلية المتصالح، فإن ذلك الأثر يقتصر على الجريمة الجنائية دون الجريمة التأديبية ، نظراً لإستقلال الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية على النحو السابق إيضاحه.
وإذ شكل الفعل المنسوب للطاعن مخالفة تأديبية الأمر الذي يستوجب مجازاته عنه بالجزاء الإداري المناسب، وإذ صدر قرار الجهة الإدارية المطعون عليه بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه إستناداً إلى ما نسب إليه بالقضية 10500 لسنة 10500 لسنة 2016 جنح فاقوس، فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر قائماً على سند من القانون، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن الماثل، فأصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وكان علاء السيد أحمد أقام طعنه الماثل وطلب في ختامه الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجازاته بالتنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذكر شرحاً لطعنه أن التحقيق الذي صدر بناء عليه الجزاء المطعون فيه قد قام على الجنحة رقم (10500) لسنة 2018 (جنحة ضرب) التي انتهت بالتصالح مع مقيم الجنحة لوجود خلافات عائلية على الميراث سبق للطاعن شرائها من شقيقه بينما زوجته لا تعترف بهذا البيع.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الغاية من الإجراءات التي اتخذها الطاعن قبل رفع الطعن قد تحققت بالفعل، خاصة أنه لم يتظلم من القرار المطعون فيه في تاريخ سابق على صدوره إلا نتيجة إخطاره بالجزاء الذي انتهى إليه التحقيق الإداري بتوقيع عقوبة التنبيه عليه، الأمر الذي إعتبره الطاعن إخطاراً بالقرار المطعون فيه ومن ثم بادر إلى التظلم من هذا القرار حفظاً لحقوقه وتفادياً لفوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، فإذا صدر القرار المطعون فيه بعد ذلك متضمناً ذات الجزاء الذي انتهى إليه التحقيق الإداري فقد انتفت أي فائدة ترجى من إعادة التظلم مرة أخرى بعد أن أكد القرار المطعون فيه وصدق على الجزاء الذي انتهى إليه التحقيق الإداري.
وقائع الطعن تتلخص في إفادة رئيس القلم الجنائي بمحكمة فاقوس بشأن القضية رقم 10500 لسنة 2016 جنح القسم والمتهم فيها الطاعن بضرب المدعو أحمد مصيلحي حمودة، فقد تضمنت إفادة السيد انتهاء هذا المحضر بالتصالح في 18/03/2017.
والثابت من الأوراق، أن الطاعن اعتدى بالضرب على المدعو أحمد مصيلحي حمودة، وقد تم تحريك القضية رقم 10500 لسنة 2016 جنح القسم قبله، وقد قام الطاعن بالتصالح مع المجني عليه في القضية المشار إليها. ولما كان ما نسب للطاعن، وهو ما أقر به وبسببه بادر إلى التصالح مع المجني عليه، مما يعد مسلكاً معيباً ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة ولا يستقيم مع ما تفرضه عليه من استقامة.
وأنه حتى وإن كان المستقر عليه هو أن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل في أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كلية، وأن الصلح يؤتى أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ويترتب عليه إنهاء كل الآثار الجنائية لحكم الإدانة الذى كان محلا للتصالح فلا يعد سابقة فى العود، ولا يقيد فى صحيفة السوابق، ولا يؤثر فى أهلية المتصالح، فإن ذلك الأثر يقتصر على الجريمة الجنائية دون الجريمة التأديبية ، نظراً لإستقلال الجريمة الجنائية عن الجريمة التأديبية على النحو السابق إيضاحه.
وإذ شكل الفعل المنسوب للطاعن مخالفة تأديبية الأمر الذي يستوجب مجازاته عنه بالجزاء الإداري المناسب، وإذ صدر قرار الجهة الإدارية المطعون عليه بمجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه إستناداً إلى ما نسب إليه بالقضية 10500 لسنة 10500 لسنة 2016 جنح فاقوس، فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر قائماً على سند من القانون، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن الماثل، فأصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.