"عدوية" يتقدم بـ 8 بلاغات للنائب العام ضد إعلاميين للتشهير والإساءة بسمعته
تقدم إيهاب خورشيد محامي الفنان أحمد
عدوية ببلاغا إلى نيابة النزهة الجزئية، للمطالبة باستدعاء "عدوية" لسماع أقواله في
بلاغه للنائب العام ضد بعض الإعلاميين بتهمة التشهير والإساءة بسمعته على "اليوتيوب"، وإرفاق المستندات الداعمة لأقواله بالمحضر.
وجرى إحالة أوراق المحضر لمباحث الإنترنت باعتبارها جريمة من جرائم النشر وذلك للوصول لهوية مرتكب الواقعة.
وقال إيهاب خورشيد في بلاغه أن "عدوية " تقدم بـ 8 بلاغات إلى النائب العام ضد بعض الإعلاميين، وذلك لقيامهم بتعمد التشهير والإساءة لسمعته كونه مطربا شعبيا معروفا ومشهورا محليا وعالميا وذلك للتربح من المشاهدات التي يحصلون عليهم جراء التشهير به.
وأضاف، أن النائب العام قام بإحالة الموضوع للنيابة المختصة وذلك لاتخاذ اللازم قانونا حيال مرتكبي الواقعة وقيد البلاغات الثمانية بنيابة النزهة الجدول الإداري برقم 3269 لسنة 2021 اداري النزهة.
وأكد "خورشيد " أن الجريمة من جرائم النشر المؤثمة بنصوص المواد 166 ، 171 ، 302 ، 305 قانون العقوبات، م 70 ، م 76/ 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
ووفقا للبلاغ، تنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات علي أنه " كل من تسبب عمدا في إزعاج غيرة بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين".
كما تنص المادة 171 من ذات القانون على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
كما تنص المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
ومع ذلك، فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
وبحسب البلاغ، تنص المادة 305 من ذات القانون " وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به ".
كما تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 علي أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها".
وتنص المادة 76/ 2 من ذات القانون علي أنه " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
تعمد إزعاج أو مضايقة غيرة بإستعمال أجهزة الاتصالات".
وبتطبيق تلك المبادئ علي الحالة الماثلة نجد ان المشكو في حقهم قد تعمدوا الإساءة لسمعة الشاكي بذكر عبارات جنسية وايحاءات تهتك لعرضه وذكورتة وذلك لجمع اكبر نسبة من المشاهدات علي قناه اليوتيوب باعتبار الشاكي مطرب مشهور وذات شعبية كبيرة مما يشكل جريمة التشهير والقذف وإساءة السمعة باستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة.
وكان البلاغ الذي تقدم به الفنان أحمد عدوية إلى النائب العام الذي حمل رقم 60163 لسنة 2021 عرائض النائب العام، ضد المخرج أحمد علي و الإعلامى حنفي السيد أصحاب وملاك قناة اليوتيوب "عيون الشعب"، بتهمة التشهير والإساءة بسمعة الشاكي على القناة المملوكة له على اليوتيوب، والذي تضمن أن قناة اليوتيوب قامت بنشر محتوى بعنوان خادش للحياء، وقال إنه يعرض فنا هابطا، بهدف الحصول على أكبر عدد من المشاهدين والحصول على أموال من إدارة اليوتيوب، بالإضافة إلى نشر فيديو يسيء لسمعة "عدوية" وأسرته.
وجرى إحالة أوراق المحضر لمباحث الإنترنت باعتبارها جريمة من جرائم النشر وذلك للوصول لهوية مرتكب الواقعة.
وقال إيهاب خورشيد في بلاغه أن "عدوية " تقدم بـ 8 بلاغات إلى النائب العام ضد بعض الإعلاميين، وذلك لقيامهم بتعمد التشهير والإساءة لسمعته كونه مطربا شعبيا معروفا ومشهورا محليا وعالميا وذلك للتربح من المشاهدات التي يحصلون عليهم جراء التشهير به.
وأضاف، أن النائب العام قام بإحالة الموضوع للنيابة المختصة وذلك لاتخاذ اللازم قانونا حيال مرتكبي الواقعة وقيد البلاغات الثمانية بنيابة النزهة الجدول الإداري برقم 3269 لسنة 2021 اداري النزهة.
وأكد "خورشيد " أن الجريمة من جرائم النشر المؤثمة بنصوص المواد 166 ، 171 ، 302 ، 305 قانون العقوبات، م 70 ، م 76/ 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
ووفقا للبلاغ، تنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات علي أنه " كل من تسبب عمدا في إزعاج غيرة بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد علي مائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين".
كما تنص المادة 171 من ذات القانون على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
كما تنص المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".
ومع ذلك، فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
وبحسب البلاغ، تنص المادة 305 من ذات القانون " وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به ".
كما تنص المادة 70 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 علي أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها".
وتنص المادة 76/ 2 من ذات القانون علي أنه " مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
تعمد إزعاج أو مضايقة غيرة بإستعمال أجهزة الاتصالات".
وبتطبيق تلك المبادئ علي الحالة الماثلة نجد ان المشكو في حقهم قد تعمدوا الإساءة لسمعة الشاكي بذكر عبارات جنسية وايحاءات تهتك لعرضه وذكورتة وذلك لجمع اكبر نسبة من المشاهدات علي قناه اليوتيوب باعتبار الشاكي مطرب مشهور وذات شعبية كبيرة مما يشكل جريمة التشهير والقذف وإساءة السمعة باستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة.
وكان البلاغ الذي تقدم به الفنان أحمد عدوية إلى النائب العام الذي حمل رقم 60163 لسنة 2021 عرائض النائب العام، ضد المخرج أحمد علي و الإعلامى حنفي السيد أصحاب وملاك قناة اليوتيوب "عيون الشعب"، بتهمة التشهير والإساءة بسمعة الشاكي على القناة المملوكة له على اليوتيوب، والذي تضمن أن قناة اليوتيوب قامت بنشر محتوى بعنوان خادش للحياء، وقال إنه يعرض فنا هابطا، بهدف الحصول على أكبر عدد من المشاهدين والحصول على أموال من إدارة اليوتيوب، بالإضافة إلى نشر فيديو يسيء لسمعة "عدوية" وأسرته.