بعد ٢٨ عاما بالمحاكم.. إلزام ورثة وكيل وزارة بدفع ٢٢٤جنيها قيمة مكافأة حصل عليها بدون حق
قبلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، طعن محافظ الشرقية، وألزمت ورثة وكيل وزارة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية سابقًا بدفع مبلغ ٢٢٤ جنيهاً، والتي كان حصل عليها بدون وجه حق وهي مكافآت امتحانات عن العامين الدراسيين 1989/ 1990، 1990/ 1991، وإلزام الورثة بالمصروفات القضائية، وذلك بعد ٢٨ عامًا بالمحاكم منذ عام ١٩٩٣، مرت الدعوى على عدد من المحاكم وصدرت عددًا من الأحكام على مدار هذه الأعوام.
محافظة الشرقية
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
وثبت، أنه فيما يتعلق بركن الخطأ الذى ارتكبه مورث المطعون ضدهم، فإن الثابت من حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر عام ١٩٩٢ ضد مورث المطعون ضدهم، أن من ضمن المخالفات المنسوبة للطاعن أنه حصل علي مبالغ مالية مقدارها 224,920 جنيه بدون وجه حق على مكافآت امتحانات عن العامين الدراسيين 1989/ 1990، 1990/ 1991 بالزيادة عن المستحق طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 382 لسنة 1990بشأن مكأفاة الامتحانات.
امتحانات
وشيدت المحكمة قضائها بإدانة المذكور بأنه بصفته المشرف علي أعمال الامتحانات قام بصرف مكافات لا تندرج ضمن الاستثناءات المحددة بقرار وزير التربية والتعليم، وقد تأيد هذا من خلال إستمارات حصر المكافأت التي حصل عليها المذكور، وما انتهي إليه تقرير الإدارة العامة للتوجيه المالي والاداري بوزارة التربية والتعليم، وانتهت المحكمة الي ثبوت المخالفة في حقه ثبوتاً يقينياً، وقضت بمجازاته بغرامة مقدارها ثلاثمائة جنيه.
وقام مورث المطعون ضدهم بالطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعة- والتي قضت بإجماع الاراء برفض الطعن ، ومن ثم فإن ركن الخطأ يكون متوافراً في حق مورث المطعون ضدهم ، حيث أنه إرتكب خطأً شخصياً بحصوله علي مبالغ مالية في صورة مكأفات إمتحانات بلغت مقدراها 224,920 جنيه، وقد ترتب على هذا الخطأ الشخصي ضرر لحق بمديرية التربية والتعليم بالشرقية التي كان يعمل بها يتمثل في خسارتها لهذا المبلغ المشار اليه المستحق للخزانة العامة.
وأكدت المحكمة، أن أركان المسئولية التقصيرية قد توافرت في حق مورث المطعون ضدهم من خطأ شخصى وضرر وعلاقة سببية بينهما، ومن ثم يتعين إلزام المطعون ضدهم بقيمة هذا الضرر، ويكون طلب إلزام مورث المطعون ضدهم بسداد المبالغ المالية التي قام المتوفي بصرفها بدون وجه حق في صورة مكأفات امتحانات عن العام الدراسي 1989/ 1990 ، 1990/ 1991 قائماً علي صحيح سنده من القانون والواقع، مع مراعاة أن ما قضت به هذه المحكمة، بهيئة مغايرة فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 32 لسنة 24 ق أن جملة المبالغ التي حصل عليها المذكور بدون وجه حق تمثلت في مبلغ مقداره 224,920 جنيه.
ورأت المحكمة، أما فيما يتعلق بمبلغ الغرامة المقضى به على مورث المطعون ضدهم ومقداره ثلاثمائة جنية، فإن الغرامة هى فى حقيقة الأمر عقوبة تم توقيعها على مورث المطعون ضدهم، ولما كان المستقر عليه أن العقوبة شخصية، ومن ثم فإن الغرامة لا توقع إلا على من اقترف الفعل المؤثم الذى يلتزم وحده بسدادها ويتم إجباره على هذا السداد إذا امتنع عن ذلك، وبالتالى فلا مجال لمطالبة الورثة المطعون ضدهم بهذا المبلغ.
وذكرت محافظة الشرقية ، أن المدعي عليه كان يشغل وظيفة وكيل وزارة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ، وقد نسب اليه صرف مكافاة الامتحانات عن العامين الدراسيين 1989/ 1990، 1990/ 1991 بالزيادة بمبلغ 3794,32 جنيهاً حصل منها علي مبلغ 1105 جنيهاً، وبتاريخ 20/5/1992 صدر ضده حكم المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا في الدعوي رقم 32 لسنة 24 قضائية بتغريمه بمبلغ 300 جنيه فيكون جملة المطلوب منه سداده مبلغ مقداره 3630,150 جنيه، وقد قامت مديرية التربية والتعليم بالشرقية بمطالبته بسداد المبلغ المشار إليه إلا أنه رفض السداد.
محافظة الشرقية
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
وثبت، أنه فيما يتعلق بركن الخطأ الذى ارتكبه مورث المطعون ضدهم، فإن الثابت من حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر عام ١٩٩٢ ضد مورث المطعون ضدهم، أن من ضمن المخالفات المنسوبة للطاعن أنه حصل علي مبالغ مالية مقدارها 224,920 جنيه بدون وجه حق على مكافآت امتحانات عن العامين الدراسيين 1989/ 1990، 1990/ 1991 بالزيادة عن المستحق طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 382 لسنة 1990بشأن مكأفاة الامتحانات.
امتحانات
وشيدت المحكمة قضائها بإدانة المذكور بأنه بصفته المشرف علي أعمال الامتحانات قام بصرف مكافات لا تندرج ضمن الاستثناءات المحددة بقرار وزير التربية والتعليم، وقد تأيد هذا من خلال إستمارات حصر المكافأت التي حصل عليها المذكور، وما انتهي إليه تقرير الإدارة العامة للتوجيه المالي والاداري بوزارة التربية والتعليم، وانتهت المحكمة الي ثبوت المخالفة في حقه ثبوتاً يقينياً، وقضت بمجازاته بغرامة مقدارها ثلاثمائة جنيه.
وقام مورث المطعون ضدهم بالطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعة- والتي قضت بإجماع الاراء برفض الطعن ، ومن ثم فإن ركن الخطأ يكون متوافراً في حق مورث المطعون ضدهم ، حيث أنه إرتكب خطأً شخصياً بحصوله علي مبالغ مالية في صورة مكأفات إمتحانات بلغت مقدراها 224,920 جنيه، وقد ترتب على هذا الخطأ الشخصي ضرر لحق بمديرية التربية والتعليم بالشرقية التي كان يعمل بها يتمثل في خسارتها لهذا المبلغ المشار اليه المستحق للخزانة العامة.
وأكدت المحكمة، أن أركان المسئولية التقصيرية قد توافرت في حق مورث المطعون ضدهم من خطأ شخصى وضرر وعلاقة سببية بينهما، ومن ثم يتعين إلزام المطعون ضدهم بقيمة هذا الضرر، ويكون طلب إلزام مورث المطعون ضدهم بسداد المبالغ المالية التي قام المتوفي بصرفها بدون وجه حق في صورة مكأفات امتحانات عن العام الدراسي 1989/ 1990 ، 1990/ 1991 قائماً علي صحيح سنده من القانون والواقع، مع مراعاة أن ما قضت به هذه المحكمة، بهيئة مغايرة فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 32 لسنة 24 ق أن جملة المبالغ التي حصل عليها المذكور بدون وجه حق تمثلت في مبلغ مقداره 224,920 جنيه.
ورأت المحكمة، أما فيما يتعلق بمبلغ الغرامة المقضى به على مورث المطعون ضدهم ومقداره ثلاثمائة جنية، فإن الغرامة هى فى حقيقة الأمر عقوبة تم توقيعها على مورث المطعون ضدهم، ولما كان المستقر عليه أن العقوبة شخصية، ومن ثم فإن الغرامة لا توقع إلا على من اقترف الفعل المؤثم الذى يلتزم وحده بسدادها ويتم إجباره على هذا السداد إذا امتنع عن ذلك، وبالتالى فلا مجال لمطالبة الورثة المطعون ضدهم بهذا المبلغ.
وذكرت محافظة الشرقية ، أن المدعي عليه كان يشغل وظيفة وكيل وزارة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ، وقد نسب اليه صرف مكافاة الامتحانات عن العامين الدراسيين 1989/ 1990، 1990/ 1991 بالزيادة بمبلغ 3794,32 جنيهاً حصل منها علي مبلغ 1105 جنيهاً، وبتاريخ 20/5/1992 صدر ضده حكم المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا في الدعوي رقم 32 لسنة 24 قضائية بتغريمه بمبلغ 300 جنيه فيكون جملة المطلوب منه سداده مبلغ مقداره 3630,150 جنيه، وقد قامت مديرية التربية والتعليم بالشرقية بمطالبته بسداد المبلغ المشار إليه إلا أنه رفض السداد.