رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عاطل متهم بغسل 150 مليون جنيه من التسويق الشبكي للمحاكمة العاجلة

ضبط متهم
ضبط متهم
اأمرت النيابة العامة، احالة عاطل متهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل 150 مليون جنيه من تجارته غير المشروعة بالقاهرة للمحاكمة العاجلة. 


وأكدت التحريات ارتكاب المتهم جرائم غسل الأموال عن طريق ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات في مجال التسويق الإلكتروني لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت، مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.  

وأوضحت التحريات أن المتهم يقوم بسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، عن طريق (إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه - تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الادخارية)، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

عقوبة غسل الأموال 

وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال،  المادة (14) منه. 

و"يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً) على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏ 

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏
‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏ 

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.‏ 

جدير بالذكر أن المادة (2)  تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل. 

وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص. 
الجريدة الرسمية