رئيس التحرير
عصام كامل

التحريات تفجر مفاجأة صادمة في اتهام أب باغتصاب ابنته وحملها سفاحا

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة
كشفت تحريات المباحث الجنائية التي تسلمتها نيابة المرج، حول اتهام أب باغتصاب ابنته القاصر وتسببه في حملها، صحة الواقعة وتعدي الأب على المجني عليها.


حبس أب اغتصب نجلته
كانت أمرت نيابة المرج بحبس أب لاتهامه باغتصاب ابنته وحملها منه سفاحا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أقوال الفتاة
وقالت الفتاة أثناء التحقيق معها بمعرفة نيابة المرج أنها كانت تعيش مع والدها وفي الليل يقتحم غرفتها وهو في حالة سُكر بعد أن يتعاطى المواد المخدرة ثم يقوم بتعريتها واغتصابها كرها عنها أكثر من مرة في الوقت الذي لم تستطع فيه المقاومة لصغر سنها حتى حملت منه سفاحا.

وأضافت الفتاة صاحبة الـ١٤ عاما أنها عقب حملها حاولت إجهاض نفسها وجلبت أدوية إجهاض إلا أنها فشلت وكادت تفقد حياتها في إحدى المحاولات وأقنعها والدها بعدم إنزاله وأنها بعد الولادة سيلقي بالمولود في أي مكان.

وأشارت إلى أنها لم تكن تريد الحديث والاعتراف عليه خوفا من أن يقوم بإيذائها.

تقرير الطب الشرعي 
وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي للفتاة وكشف انها تعرضت للاعتداء الجنسى اكثر من مرة.

أقوال الأطباء 
واستمعت النيابة لأقوال الأطباء الذين أجروا عملية الولادة لفتاة المرج التي اغتصبها والدها وأنجبت منه سفاحا.

وقال الأطباء إنهم استقبلوا الفتاة التي لم يتجاوز عمرها ١٤ عاما وكان معها والدها وكانت في حالة إجهاد وتعاني من آلام المخاض والوضع.

وأضافوا إنهم عندما سألوها عن والد الطفل أو قسيمة الزواج رد والدها أنه زوجها بورقة تسنين لأنه ليس معها شهادة دراسية أو أي أوراق وسنها صغيرة قائلا: "بنجوز بناتنا صغيرين".

وأوضحت الممرضة أن الفتاة كانت في حالة يرثي لها قائلة: "البنت كانت بتموت" وعندما سألتها أين زوجها ولماذا لا يتواجد معها في هذا الوقت ردت الفتاة بأن والدها من فعل بها هذا وقالت للممرضة "لو مت احبسوه".

وكانت أمرت نيابة المرج بأخذ عينة من دم الأب المتهم باغتصاب ابنته وإنجابها طفلا منه سفاحا وكذلك الطفل للتأكد من تطابق البصمة الوراثية من عدمه بما يعرف بتحليل DNA.

تلقى قسم شرطة المرج إخطارا من مستشفى المرج العام، يفيد بوصول "م. م."، لوضع مولودها داخل المستشفى، وبالاستفسار عن والد الأب اتهمت والدها باغتصابها وحملها منه سفاحا.

وأضافت الفتاة أن والدها عاشرها عدة مرات، واكتشفت أنها حامل، ثم حاول الأب إجهاضها إلا أنه فشل، حتى وصلت لوضع الطفل داخل المستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأب المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة التحرش
وأوضح يحيى عبد الله يحيى، المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها، ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجني عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:

1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلى الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعًا عليها (علنى) أو واقعًا على غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علنى) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها، وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

وأضاف "يحيى": وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابع: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى".

وقال المحامى والباحث القانونى: "وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".
الجريدة الرسمية