تخفيف عقوبة "متحرش المطار" إلى الحبس 6 أشهر
قضت محكمة جنح مستأنف النزهة بتخفيف عقوبة موظف بمطار القاهرة متهم بالتحرش وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بسمة بشاي وتصويرها صورًا ذات طبيعة جنسية من الحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه إلى الحبس 6 أشهر.
وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدمة في الواقعة.
وكانت نيابة النزهة أمرت بإحالة الـ متهم بالتحرش بفتاة بمطار القاهرة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ متحرش المطار إلى المحاكمة الجنائية.
أقوال متحرش المطار في النيابة
وواجهت نيابة النزهة المتهم باتهامه بالتعرض للمجني عليها في مكان عام بالتقاط صورتين لها بهاتفه المحمول دون رضاها تظهر فيهما مواضع من جسدها بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، فأنكر وادعى التقاطه الصور رغبةً في توثيق الزحام الذي كانت فيه المجني عليها لعرضه على رؤسائه.
ونفى المتهم أنه قصد غير ذلك من التقاط صور المجني عليها بتلك الطريقة.
مواجهة قانونية
وأجرت النيابة مواجهة قانونية بين فتاة مطار القاهرة والمتهم بالتحرش بها وتعرفت عليه واتهمته بتصويرها دون علمها.
واستمعت نيابة النزهة، إلى أقوال ضحية متحرش المطار وقالت إنه أثناء عودتها من لبنان مع عدد من أصدقائها لاحظوا أن المتهم يقوم بتصوير أجزاء حساسة من جسدها أثناء سيرها فتوجهوا إليه لطلب الكف عن أفعاله إلا أنه أنكر ولكنهم شاهدوا الصور على هاتفه المحمول.
تحريات المباحث
وكشفت تحريات المباحث الجنائية في واقعة تحرش موظف بمطار القاهرة بفتاة وتصويرها دون علمها والمعروفة إعلاميا بمتحرش المطار أن المتهم التقط بهاتفه المحمول خلسةً صورًا لمواطن عفة المجني عليها وصورًا لأخريات بذات الطريقة، وذلك بمنطقة لا تغطيها آلات المراقبة بالميناء، وأن مهامَّ عمله لا تجيز له التصوير داخل الميناء.
هاتف المتهم
واطلعت النيابة على هاتف المتهم وتبين وجود صور المجني عليها وأخريات وبمواجهته بمحتوى هاتفه أكد أنه التقطها دون قصد إظهارها كما ظهرت فيما أنكر علمه بوجود باقي الصور.
وقف المتهم عن العمل
ونشرت الصفحة الرسمية لشركة ميناء القاهرة الجوى، بيانا قالت خلاله إنه بالإشارة إلى الفيديو الذي تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأول، والمتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمات على رحلة بيروت، بتعرضها للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.
وأفادت شركة ميناء القاهرة الجوي، بأنه تم إيقاف العامل اعتبارا من الأمس، وتم سحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية.
وأكدت إدارة مطار القاهرة الجوي، أنها تحرص علي سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، وأنها لا تتهاون فى محاسبة أي متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب من جميع العاملين.
عقوبة التحرش
وقال يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، إن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:-
1- جريمة هتك العرض : وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء .
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى في طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهي من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل .
وأضاف "يحيى"، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانوني، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
وأمرت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدمة في الواقعة.
وكانت نيابة النزهة أمرت بإحالة الـ متهم بالتحرش بفتاة بمطار القاهرة، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ متحرش المطار إلى المحاكمة الجنائية.
أقوال متحرش المطار في النيابة
وواجهت نيابة النزهة المتهم باتهامه بالتعرض للمجني عليها في مكان عام بالتقاط صورتين لها بهاتفه المحمول دون رضاها تظهر فيهما مواضع من جسدها بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، فأنكر وادعى التقاطه الصور رغبةً في توثيق الزحام الذي كانت فيه المجني عليها لعرضه على رؤسائه.
ونفى المتهم أنه قصد غير ذلك من التقاط صور المجني عليها بتلك الطريقة.
مواجهة قانونية
وأجرت النيابة مواجهة قانونية بين فتاة مطار القاهرة والمتهم بالتحرش بها وتعرفت عليه واتهمته بتصويرها دون علمها.
واستمعت نيابة النزهة، إلى أقوال ضحية متحرش المطار وقالت إنه أثناء عودتها من لبنان مع عدد من أصدقائها لاحظوا أن المتهم يقوم بتصوير أجزاء حساسة من جسدها أثناء سيرها فتوجهوا إليه لطلب الكف عن أفعاله إلا أنه أنكر ولكنهم شاهدوا الصور على هاتفه المحمول.
تحريات المباحث
وكشفت تحريات المباحث الجنائية في واقعة تحرش موظف بمطار القاهرة بفتاة وتصويرها دون علمها والمعروفة إعلاميا بمتحرش المطار أن المتهم التقط بهاتفه المحمول خلسةً صورًا لمواطن عفة المجني عليها وصورًا لأخريات بذات الطريقة، وذلك بمنطقة لا تغطيها آلات المراقبة بالميناء، وأن مهامَّ عمله لا تجيز له التصوير داخل الميناء.
هاتف المتهم
واطلعت النيابة على هاتف المتهم وتبين وجود صور المجني عليها وأخريات وبمواجهته بمحتوى هاتفه أكد أنه التقطها دون قصد إظهارها كما ظهرت فيما أنكر علمه بوجود باقي الصور.
وقف المتهم عن العمل
ونشرت الصفحة الرسمية لشركة ميناء القاهرة الجوى، بيانا قالت خلاله إنه بالإشارة إلى الفيديو الذي تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأول، والمتضمن شكوى إحدى الراكبات القادمات على رحلة بيروت، بتعرضها للتصوير من أحد العاملين بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة.
وأفادت شركة ميناء القاهرة الجوي، بأنه تم إيقاف العامل اعتبارا من الأمس، وتم سحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية.
وأكدت إدارة مطار القاهرة الجوي، أنها تحرص علي سلامة جميع الركاب المترددين على المطار، وأنها لا تتهاون فى محاسبة أي متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب من جميع العاملين.
عقوبة التحرش
وقال يحيى عبد الله يحيى المحامي والباحث القانوني، إن التحرش الجنسي، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:-
1- جريمة هتك العرض : وهي أي فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجني عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء .
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى في طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهي من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل .
وأضاف "يحيى"، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وقال المحامى والباحث القانوني، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.