استعجال تقرير المعمل الكيماوي لـ 181 ألف قرص مخدر ضبطت بحوزة عاطلين في البحيرة
أمرت النيابة العامة بالبحيرة استعجال تقرير المعمل الكيماوي لـ 181 ألف قرص مخدر مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ضبط بحوزة عاطلين في البحيرة.
وكانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها.
البداية عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية؛ تخصصا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة المحمودية - بمحافظة البحيرة - مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما قرابة 181 ألف قرص مخدر ومؤثر مختلف الأنواع– 25 عبوة قطرة مؤثرة- مبلغ مالى- 8 قطع مشغولات ذهبية - هاتف محمول.
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ثلاثة ملايين جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
عقوبات تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وكانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها.
البداية عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية؛ تخصصا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة المحمودية - بمحافظة البحيرة - مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما قرابة 181 ألف قرص مخدر ومؤثر مختلف الأنواع– 25 عبوة قطرة مؤثرة- مبلغ مالى- 8 قطع مشغولات ذهبية - هاتف محمول.
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ثلاثة ملايين جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
عقوبات تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.