عاطف فاروق يكتب: علاقات مشبوهة وراء بيع وهدم فندق آمون
فجر حكم قضائي مهم في القضية رقم 252 لسنة 61 قضائية عليا مفاجأة من العيار الثقيل في أزمة هدم وإعادة بناء «فندق آمون» بالدقهلية، وأكد وجود علاقات مشبوهة وغش في مزايدة بيع الفندق بين المتزايدين، والتلاعب في إصدار تراخيص هدمه وإعادة بنائه بالمخالفة للقانون، وعوقب على إثرها 15 مسئولًا من قيادات محافظة الدقهلية ومجلس مدينة جمصة لعدم اتخاذهم إجراءات إلغاء نتيجة المزايدة وعدم إبرام عقد البيع.
الحكم تضمن إدانة كل من المحال الأول عماد المتولي محمد، مدير التصرف بأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية والثاني رحمي عبد الغني علي، مدير البحوث والعقود بالمحافظة والثالث محمد عبد الحميد عبد العظيم، مدير الشئون القانونية والرابع عبد المطلب عبد المنعم أحمد، مدير الشئون المالية والخامس محمود محمد المتولي، مدير إسكان الدقهلية والسادسة وفاء أمين عبد البر، مدير الإدارة الهندسية والسابع منشاوي مصطفى بيومي، رئيس مجلس مدينة جمصة والثامن محمد إبراهيم فرج، مهندس تنظيم بمدينة جمصة والتاسعة سميرة عفيفي مصطفى، مديرة التنظيم والعاشر أبو القمصان الشحات أبو القمصان، مدير الإدارة الهندسية بجمصة والحادي عشر فيصل علي حسنين، سكرتير عام محافظة الدقهلية والثاني عشر شريف عبد المنعم موسى والثالث عشر سعيد حامد عطية، مهندسي التنظيم بمدينة جمصة والرابع عشر السيد أحمد إسماعيل، مدير التنظيم والخامس عشر إبراهيم مصطفى سليم، مدير إدارة بإسكان الدقهلية.
أكدت المحكمة أن المخالفتين المنسوبتين للمحالين الأول والثاني والثالث والرابع، تتمثل فى أنهم قاموا بتحرير عقد بيع فندق آمون وملحقاته بمدينة جمصة بوصفهم ممثلين عن الجهة الإدارية مع الراسي عليه مزايدة بيع هذا الفندق إبراهيم محمد خطاب، وإدراج شريك آخر يدعى فؤاد سمير حامد رغم عدم رسو المزاد عليه مع الأول وعدم إدراج اسم حامد سمير حامد كشريك متزايد للراسي عليه المزاد، وتقاعسهم عن إتخاذ إجراءات إعادة العرض على سكرتير عام المحافظة بشأن ما تضمنه الطلب المقدم من الراسي عليه المزاد من إدراج شريك أخر معه لم يكن من ضمن المتزايدين الذين رسا عليهم المزاد، وحذف أحد الشركاء المتزايدين مع الراسي عليه المزاد.
وقالت إن الجهة الإدارية أعلنت عن مزايدة لبيع فندق آمون بجمصة، وقد تقدم لشراء كراسة الشروط والمواصفات عدد ثلاثة أشخاص وتم إجراء المزاد العلني بطريقة المزايدة العامة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية، وقد تبين قيام اثنين من المتزايدين بسداد قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد، وأسفرت نتيجة المزايدة عن وصول السعر المعروض من فؤاد سمير حامد إلى (4990000 جنيه) والسعر المعروض من السيد إبراهيم محمد وآخرين إلى مبلغ (5000000 جنيه).
وأوصت اللجنة بالترسية على مقدم أعلى سعر وهو السيد إبراهيم خطاب وآخرين، وعقب سداد الراسي عليه المزاد لكامل ثمن بيع الفندق تقدم الراسي عليه المزاد بطلب إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية يلتمس فيه التنبيه على المختصين بتحرير عقد بيع فندق أمون بجمصة أن يكون الطرف الثاني المشتري هو السيد إبراهيم خطاب وآخرون، وإذ تأشر على الطلب "الشؤون المالية" بالتنسيق مع الشؤون القانونية لإعداد العقد المطلوب واعتماده من السكرتير العام.
وثبت قيام المحالين بتحرير عقد البيع لفندق أمون مع المتزايد الراسي عليه المزاد، وكذلك بالإضافة إلى المتزايد الثاني الذي لم يرسو عليه المزاد، كما لم يتم إدراج إسم حامد سمير توفيق شريك المتزايد الراسي عليه المزاد حيث أن الثابت أن الأخير قد قام بالمساهمة في دفع 10% نقداً من قيمة الثمن الراسي به مزاد البيع دون إبداء أسباب لاستبعاده من التعاقد، وقد كان على المحالين الامتناع عن إبرام العقد على هذا النحو والتمسك بأن يكون المتزايد الراسي عليه المزاد وشركائه هم الطرف الثاني في العقد فقط، خاصة وان طلب المتزايد الذى رسى عليه المزاد إضافة المتزايد الخاسر إلى أطراف عقد البيع باعتباره من المشترين للفندق، فضلا عن مخالفته لنتيجة المزاد، مما يكشف عن وجود علاقات مشبوهة بينهما وتواطؤ لإرساء المزاد بهذا السعر، الأمر الذي كان يقتضى إلغاء نتيجة المزايدة وعدم إبرام عقد البيع بعد أن تبين وجود غش وتلاعب بين المتزايدين، وبذلك فإنه بقيام المحالون بإبرام عقد بيع الفندق مع المتزايد الراسي عليه المزاد وشركائه والمتزايد الخاسر الذي لم يرس عليه المزاد، وعدم قيامهم بإعادة العرض على سكرتير عام لمحافظة بشأن ما تضمنه الطلب المقدم من الراسي عليه المزاد من إدراج شريك آخر معه لم يكن من ضمن المتزايدين الذين رسا عليهم المزاد وحذف أحد الشركاء المتزايدين مع الراسي عليه المزاد.
وفيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمحالين الخامس والسادس والسابع، والتي تتمثل فى أنهم بوصفهم أعضاء اللجنة العليا لأعمال الهدم أصدروا القرار بهدم فندق أمون وملحقاته حتى سطح الأرض لإعادة بنائه مما ترتب عليه إصدار ترخيص بهدم الفندق بالمخالفة لعقد البيع وكراسة الشروط، فقد تبين للمحكمة أن البند (16) من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بعملية بيع الفندق وملحقاته بجمصة قد نصت على أن يلتزم المشتري بالمحافظة على الشكل الجمالي للفندق وملحقه والمنطقة المحيطة، وهو ذات ما ردده البند (7) من عقد البيع، مما يستفاد منه حظر هدم الفندق وملحقه، وإذ ثبت من الأوراق وبصفة خاصة القرار بهدم فندق آمون وملحقاته إطلاع (المحالين) على عقد بيع فندق أمون وملحقاته، فكان يتعين عليهم الحفاظ على الشكل الجمالي للفندق أن ينتهوا إلى عدم جواز هدم الفندق وملحقاته، إلا أنهم وافقوا على هدم الفندق.
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالين الخامس والخامس عشر، وتتمثل فى التوقيع على مذكرة العرض على محافظ بالدقهلية وتضمينها أنه تم إحالة كافة المسؤولين عن المخالفات التي شابت تنفيذ عملية فندق أمون ومجازاتهم في حين أن التحقيق ما زال متداولاً بالقضية الماثلة، فقد تبين للمحكمة أنه قد تم عرض مذكرة على المحافظ وموقعة من المحالين، بشأن الشكوى المقدمة من أحمد خطاب المنتفع بفندق آمون بمدينة جمصة والذي يطلب فيها الموافقة على تكملة إنشاء الفندق الجديد والذي تم إيقاف أعمال البناء به لوجود مخالفات في تنفيذ المشروع، مع العلم بأنه قد تم بالفعل تحويل المسؤولين عن كافة المخالفات للتحقيق ومجازاتهم، ومن ثم فإن المحالين لم يراعيا الدقة فيما جاء بالمذكرة الموقعة من قبلهما بأن ذكرا بها مجازاة المسؤولين عن المخالفات في حين أن تلك المخالفات في ذلك الوقت كانت قيد التحقيق ولم يكن قد صدر أي قرار بمجازاة اي من الموظفين المسؤولين عن تلك المخالفات.
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالين الثامن والتاسع، بأنهما أصدرا ترخيص هدم فندق أمون وملحقاته بالمخالفة لعقد بيع الفندق وكراسة الشروط، ولما كان إصدار ترخيص هدم العقار يقتضى فحص ودراسة جميع أوراق ومستندات العقار المطلوب الترخيص بهدمه وفقا لما تقضى به المادة (6) من قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء، بما فى ذلك كراسة الشروط الخاصة ببيع فندق آمون وعقد بيع هذا الفندق، رغم أن المسؤول عن فحص ملف الترخيص بما فيه من رسومات وكذا كراسة الشروط وعقد البيع وجميع المستندات هي الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بمدينة جمصة، وإذ جعلت كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة على بيع الفندق وعقد البيع بيع الفندق مشروطا بالحفاظ على الطابع الجمالي للفندق وملحقه، وأن هذا الشرط يعنى فى حقيقة الأمر حظر هدم الفندق، ذلك أن المحافظة على الشكل الجمالي للفندق وملحقه لا يمكن أن يتحقق إلا بالإبقاء على الفندق والمحافظة عليه وعدم هدمه، وإذ أقدم المحالان على الرغم من ذلك بإصدار ترخيص بهدم الفندق.
وعن المخالفة المنسوبة للمحالين التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وتتمثل في أنهم سمحوا ببدء أعمال بناء بفندق أمون بناء على تصريح بناء مؤقت قبل صدور ترخيص البناء، وتقاعسوا عن اتخاذ إجراءات اللازمة وقف هذا التعدي في حينه، فقد تبين للمحكمة أن سكرتير عام المحافظة وجه كتاب إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جمصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح تصريح مؤقت لبدء شركة البحرين وسمير جروب في بناء الفندق من أعمال الحفر والأساسات وخلافه وذلك لحين صدور الموافقة الأمنية، ورغم ذلك أصدر المحالين المذكورين ترخيصا مؤقتا لبدء أعمال بناء الفندق، ولم ينهضوا إلى وقف تنفيذ أعمال البناء قبل صدور إصدار ترخيص بشأنها.
وأما فيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة إلى المحال الحادى عشر فيصل على حسنين المصرى، سكرتير عام محافظة الدقهلية، الذى أصدر أمرا بموجب الكتاب المؤرخ 24/9/2007 إلى المختصين بمجلس مدينة جمصة بإصدار ترخيص مؤقت للبدء فى أعمال بناء فندق آمون، فإنه متى انتهت المحكمة إلى مخالفة هذا الأمر لأحكام القانون.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالين الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وتتمثل فى أنهم أصدروا ترخيص بناء فندق أمون بجمصة بالمخالفة لاشتراطات البناء وبإرتفاع يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها بالمدينة ودون مراجعة الرسومات المعمارية الخاصة بالترخيص ورغم عدم الالتزام بحد البناء وبأقل من التكاليف المعروضة، فقد تبين للمحكمة أن الثابت بالأوراق وبصفة خاصة تقرير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء أنه قد تمت الموافقة على إصدار ترخيص لبناء مبنى مكون من بدروم وأرضي وستة أدوار متكررة بارتفاع يتجاوز 23 مترا، بالرغم من أن الاشتراطات البنائية لمدينة جمصه جعلت من الحد الأقصى للارتفاع بالمباني (14 مترا).
وفيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمحال العاشر، وتتمثل فى أنه اعتمد الترخيص بهدم فندق أمون بالمخالفة للقانون، والمخالفة الثالثة والتى تتمثل فى اعتماد ترخيص البناء رقم 113 لسنة 2005/2006 لذات الفندق بالمخالفة للاشتراطات البنائية وبإرتفاع متجاوز قيود الإرتفاع ودون الالتزام بتلك القيود وبأقل من التكاليف الرسمية ودون مراجعة الرسومات الهندسية.
وكانت المحكمة انتهت إلى ثبوت ارتكاب المحالون الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر لمخالفة إصدار ترخيص بهدم فندق آمون على النحو سالف البيان، ولما كان المحال بوصفه مدير للإدارة الهندسية بمدينة جمصة حال اعتماده لترخيص الهدم سالف الذكر، فإن سلطته في الإعتماد كانت تقتضي منه مراجعة ملف ترخيص الهدم للوقوف على مدى اتفاقه من القانون وشروط بيع الفندق من عدمه، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابته في حقه ثبوتا يقينيا.
كما أنه متى انتهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب ذات المحالون لمخالفة إصدار ترخيص بناء فندق أمون بجمصة بالمخالفة لاشتراطات البناء وبإرتفاع يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها بالمدينة ودون مراجعة الرسومات المعمارية الخاصة بالترخيص ورغم عدم الإلتزام بحد البناء وبأقل من التكاليف المعروضة جنية، ولما كان المحال بوصفه مدير للإدارة الهندسية بمدينة جمصة حال اعتماده لترخيص البناء، فإن سلطته في الإعتماد كانت تقتضي منه مراجعة ملف العقار كاملا للوقوف على مدى اتفاق ترخيص البناء لأحكام القانون وشروط بيع العقار من عدمه، أما وانه قد تقاعس عن ذلك مما أدى إلى صدور ترخيص البناء مشوبا بالمخالفات.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول بغرامة تعادل مثلي الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته وبمجازاة المحالين الثانى والثالث والرابع والخامس عشر، بغرامة تعادل ثلاثة أشهر من الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء الخدمة، ومجازاة المحال الخامس بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة كل من المحالين السادسة والسابع بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الوظيفي الذى كان يتقاضاه كل منهما فى الشهر عن انتهاء الخدمة.
كما تضمن الحكم مجازاة كل من المحالين التاسع والعاشر والحادي عشر بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه كل منهم فى الشهر عند انتهاء خدمته، وبمجازاة المحال الرابع بغرامة تعادل ثلاثة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، ومجازاة الثامن بالوقف عن العمل لمدة شهر، ومجازاة المحالين الثاني عشر والثالث عشر بالوقف عن العمل لمدة شهرين.
الحكم تضمن إدانة كل من المحال الأول عماد المتولي محمد، مدير التصرف بأملاك الدولة بمحافظة الدقهلية والثاني رحمي عبد الغني علي، مدير البحوث والعقود بالمحافظة والثالث محمد عبد الحميد عبد العظيم، مدير الشئون القانونية والرابع عبد المطلب عبد المنعم أحمد، مدير الشئون المالية والخامس محمود محمد المتولي، مدير إسكان الدقهلية والسادسة وفاء أمين عبد البر، مدير الإدارة الهندسية والسابع منشاوي مصطفى بيومي، رئيس مجلس مدينة جمصة والثامن محمد إبراهيم فرج، مهندس تنظيم بمدينة جمصة والتاسعة سميرة عفيفي مصطفى، مديرة التنظيم والعاشر أبو القمصان الشحات أبو القمصان، مدير الإدارة الهندسية بجمصة والحادي عشر فيصل علي حسنين، سكرتير عام محافظة الدقهلية والثاني عشر شريف عبد المنعم موسى والثالث عشر سعيد حامد عطية، مهندسي التنظيم بمدينة جمصة والرابع عشر السيد أحمد إسماعيل، مدير التنظيم والخامس عشر إبراهيم مصطفى سليم، مدير إدارة بإسكان الدقهلية.
أكدت المحكمة أن المخالفتين المنسوبتين للمحالين الأول والثاني والثالث والرابع، تتمثل فى أنهم قاموا بتحرير عقد بيع فندق آمون وملحقاته بمدينة جمصة بوصفهم ممثلين عن الجهة الإدارية مع الراسي عليه مزايدة بيع هذا الفندق إبراهيم محمد خطاب، وإدراج شريك آخر يدعى فؤاد سمير حامد رغم عدم رسو المزاد عليه مع الأول وعدم إدراج اسم حامد سمير حامد كشريك متزايد للراسي عليه المزاد، وتقاعسهم عن إتخاذ إجراءات إعادة العرض على سكرتير عام المحافظة بشأن ما تضمنه الطلب المقدم من الراسي عليه المزاد من إدراج شريك أخر معه لم يكن من ضمن المتزايدين الذين رسا عليهم المزاد، وحذف أحد الشركاء المتزايدين مع الراسي عليه المزاد.
وقالت إن الجهة الإدارية أعلنت عن مزايدة لبيع فندق آمون بجمصة، وقد تقدم لشراء كراسة الشروط والمواصفات عدد ثلاثة أشخاص وتم إجراء المزاد العلني بطريقة المزايدة العامة، حيث اتخذت الإجراءات القانونية، وقد تبين قيام اثنين من المتزايدين بسداد قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد، وأسفرت نتيجة المزايدة عن وصول السعر المعروض من فؤاد سمير حامد إلى (4990000 جنيه) والسعر المعروض من السيد إبراهيم محمد وآخرين إلى مبلغ (5000000 جنيه).
وأوصت اللجنة بالترسية على مقدم أعلى سعر وهو السيد إبراهيم خطاب وآخرين، وعقب سداد الراسي عليه المزاد لكامل ثمن بيع الفندق تقدم الراسي عليه المزاد بطلب إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية يلتمس فيه التنبيه على المختصين بتحرير عقد بيع فندق أمون بجمصة أن يكون الطرف الثاني المشتري هو السيد إبراهيم خطاب وآخرون، وإذ تأشر على الطلب "الشؤون المالية" بالتنسيق مع الشؤون القانونية لإعداد العقد المطلوب واعتماده من السكرتير العام.
وثبت قيام المحالين بتحرير عقد البيع لفندق أمون مع المتزايد الراسي عليه المزاد، وكذلك بالإضافة إلى المتزايد الثاني الذي لم يرسو عليه المزاد، كما لم يتم إدراج إسم حامد سمير توفيق شريك المتزايد الراسي عليه المزاد حيث أن الثابت أن الأخير قد قام بالمساهمة في دفع 10% نقداً من قيمة الثمن الراسي به مزاد البيع دون إبداء أسباب لاستبعاده من التعاقد، وقد كان على المحالين الامتناع عن إبرام العقد على هذا النحو والتمسك بأن يكون المتزايد الراسي عليه المزاد وشركائه هم الطرف الثاني في العقد فقط، خاصة وان طلب المتزايد الذى رسى عليه المزاد إضافة المتزايد الخاسر إلى أطراف عقد البيع باعتباره من المشترين للفندق، فضلا عن مخالفته لنتيجة المزاد، مما يكشف عن وجود علاقات مشبوهة بينهما وتواطؤ لإرساء المزاد بهذا السعر، الأمر الذي كان يقتضى إلغاء نتيجة المزايدة وعدم إبرام عقد البيع بعد أن تبين وجود غش وتلاعب بين المتزايدين، وبذلك فإنه بقيام المحالون بإبرام عقد بيع الفندق مع المتزايد الراسي عليه المزاد وشركائه والمتزايد الخاسر الذي لم يرس عليه المزاد، وعدم قيامهم بإعادة العرض على سكرتير عام لمحافظة بشأن ما تضمنه الطلب المقدم من الراسي عليه المزاد من إدراج شريك آخر معه لم يكن من ضمن المتزايدين الذين رسا عليهم المزاد وحذف أحد الشركاء المتزايدين مع الراسي عليه المزاد.
وفيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمحالين الخامس والسادس والسابع، والتي تتمثل فى أنهم بوصفهم أعضاء اللجنة العليا لأعمال الهدم أصدروا القرار بهدم فندق أمون وملحقاته حتى سطح الأرض لإعادة بنائه مما ترتب عليه إصدار ترخيص بهدم الفندق بالمخالفة لعقد البيع وكراسة الشروط، فقد تبين للمحكمة أن البند (16) من كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بعملية بيع الفندق وملحقاته بجمصة قد نصت على أن يلتزم المشتري بالمحافظة على الشكل الجمالي للفندق وملحقه والمنطقة المحيطة، وهو ذات ما ردده البند (7) من عقد البيع، مما يستفاد منه حظر هدم الفندق وملحقه، وإذ ثبت من الأوراق وبصفة خاصة القرار بهدم فندق آمون وملحقاته إطلاع (المحالين) على عقد بيع فندق أمون وملحقاته، فكان يتعين عليهم الحفاظ على الشكل الجمالي للفندق أن ينتهوا إلى عدم جواز هدم الفندق وملحقاته، إلا أنهم وافقوا على هدم الفندق.
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالين الخامس والخامس عشر، وتتمثل فى التوقيع على مذكرة العرض على محافظ بالدقهلية وتضمينها أنه تم إحالة كافة المسؤولين عن المخالفات التي شابت تنفيذ عملية فندق أمون ومجازاتهم في حين أن التحقيق ما زال متداولاً بالقضية الماثلة، فقد تبين للمحكمة أنه قد تم عرض مذكرة على المحافظ وموقعة من المحالين، بشأن الشكوى المقدمة من أحمد خطاب المنتفع بفندق آمون بمدينة جمصة والذي يطلب فيها الموافقة على تكملة إنشاء الفندق الجديد والذي تم إيقاف أعمال البناء به لوجود مخالفات في تنفيذ المشروع، مع العلم بأنه قد تم بالفعل تحويل المسؤولين عن كافة المخالفات للتحقيق ومجازاتهم، ومن ثم فإن المحالين لم يراعيا الدقة فيما جاء بالمذكرة الموقعة من قبلهما بأن ذكرا بها مجازاة المسؤولين عن المخالفات في حين أن تلك المخالفات في ذلك الوقت كانت قيد التحقيق ولم يكن قد صدر أي قرار بمجازاة اي من الموظفين المسؤولين عن تلك المخالفات.
وبالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالين الثامن والتاسع، بأنهما أصدرا ترخيص هدم فندق أمون وملحقاته بالمخالفة لعقد بيع الفندق وكراسة الشروط، ولما كان إصدار ترخيص هدم العقار يقتضى فحص ودراسة جميع أوراق ومستندات العقار المطلوب الترخيص بهدمه وفقا لما تقضى به المادة (6) من قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء، بما فى ذلك كراسة الشروط الخاصة ببيع فندق آمون وعقد بيع هذا الفندق، رغم أن المسؤول عن فحص ملف الترخيص بما فيه من رسومات وكذا كراسة الشروط وعقد البيع وجميع المستندات هي الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بمدينة جمصة، وإذ جعلت كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة على بيع الفندق وعقد البيع بيع الفندق مشروطا بالحفاظ على الطابع الجمالي للفندق وملحقه، وأن هذا الشرط يعنى فى حقيقة الأمر حظر هدم الفندق، ذلك أن المحافظة على الشكل الجمالي للفندق وملحقه لا يمكن أن يتحقق إلا بالإبقاء على الفندق والمحافظة عليه وعدم هدمه، وإذ أقدم المحالان على الرغم من ذلك بإصدار ترخيص بهدم الفندق.
وعن المخالفة المنسوبة للمحالين التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وتتمثل في أنهم سمحوا ببدء أعمال بناء بفندق أمون بناء على تصريح بناء مؤقت قبل صدور ترخيص البناء، وتقاعسوا عن اتخاذ إجراءات اللازمة وقف هذا التعدي في حينه، فقد تبين للمحكمة أن سكرتير عام المحافظة وجه كتاب إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جمصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح تصريح مؤقت لبدء شركة البحرين وسمير جروب في بناء الفندق من أعمال الحفر والأساسات وخلافه وذلك لحين صدور الموافقة الأمنية، ورغم ذلك أصدر المحالين المذكورين ترخيصا مؤقتا لبدء أعمال بناء الفندق، ولم ينهضوا إلى وقف تنفيذ أعمال البناء قبل صدور إصدار ترخيص بشأنها.
وأما فيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة إلى المحال الحادى عشر فيصل على حسنين المصرى، سكرتير عام محافظة الدقهلية، الذى أصدر أمرا بموجب الكتاب المؤرخ 24/9/2007 إلى المختصين بمجلس مدينة جمصة بإصدار ترخيص مؤقت للبدء فى أعمال بناء فندق آمون، فإنه متى انتهت المحكمة إلى مخالفة هذا الأمر لأحكام القانون.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالين الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وتتمثل فى أنهم أصدروا ترخيص بناء فندق أمون بجمصة بالمخالفة لاشتراطات البناء وبإرتفاع يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها بالمدينة ودون مراجعة الرسومات المعمارية الخاصة بالترخيص ورغم عدم الالتزام بحد البناء وبأقل من التكاليف المعروضة، فقد تبين للمحكمة أن الثابت بالأوراق وبصفة خاصة تقرير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء أنه قد تمت الموافقة على إصدار ترخيص لبناء مبنى مكون من بدروم وأرضي وستة أدوار متكررة بارتفاع يتجاوز 23 مترا، بالرغم من أن الاشتراطات البنائية لمدينة جمصه جعلت من الحد الأقصى للارتفاع بالمباني (14 مترا).
وفيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمحال العاشر، وتتمثل فى أنه اعتمد الترخيص بهدم فندق أمون بالمخالفة للقانون، والمخالفة الثالثة والتى تتمثل فى اعتماد ترخيص البناء رقم 113 لسنة 2005/2006 لذات الفندق بالمخالفة للاشتراطات البنائية وبإرتفاع متجاوز قيود الإرتفاع ودون الالتزام بتلك القيود وبأقل من التكاليف الرسمية ودون مراجعة الرسومات الهندسية.
وكانت المحكمة انتهت إلى ثبوت ارتكاب المحالون الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر لمخالفة إصدار ترخيص بهدم فندق آمون على النحو سالف البيان، ولما كان المحال بوصفه مدير للإدارة الهندسية بمدينة جمصة حال اعتماده لترخيص الهدم سالف الذكر، فإن سلطته في الإعتماد كانت تقتضي منه مراجعة ملف ترخيص الهدم للوقوف على مدى اتفاقه من القانون وشروط بيع الفندق من عدمه، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابته في حقه ثبوتا يقينيا.
كما أنه متى انتهت المحكمة إلى ثبوت ارتكاب ذات المحالون لمخالفة إصدار ترخيص بناء فندق أمون بجمصة بالمخالفة لاشتراطات البناء وبإرتفاع يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها بالمدينة ودون مراجعة الرسومات المعمارية الخاصة بالترخيص ورغم عدم الإلتزام بحد البناء وبأقل من التكاليف المعروضة جنية، ولما كان المحال بوصفه مدير للإدارة الهندسية بمدينة جمصة حال اعتماده لترخيص البناء، فإن سلطته في الإعتماد كانت تقتضي منه مراجعة ملف العقار كاملا للوقوف على مدى اتفاق ترخيص البناء لأحكام القانون وشروط بيع العقار من عدمه، أما وانه قد تقاعس عن ذلك مما أدى إلى صدور ترخيص البناء مشوبا بالمخالفات.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المحال الأول بغرامة تعادل مثلي الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته وبمجازاة المحالين الثانى والثالث والرابع والخامس عشر، بغرامة تعادل ثلاثة أشهر من الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء الخدمة، ومجازاة المحال الخامس بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة كل من المحالين السادسة والسابع بغرامة تعادل أربعة أضعاف الأجر الوظيفي الذى كان يتقاضاه كل منهما فى الشهر عن انتهاء الخدمة.
كما تضمن الحكم مجازاة كل من المحالين التاسع والعاشر والحادي عشر بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه كل منهم فى الشهر عند انتهاء خدمته، وبمجازاة المحال الرابع بغرامة تعادل ثلاثة أمثال الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، ومجازاة الثامن بالوقف عن العمل لمدة شهر، ومجازاة المحالين الثاني عشر والثالث عشر بالوقف عن العمل لمدة شهرين.