رئيس التحرير
عصام كامل

رفع جلسة البرلمان.. وغدا استكمال مناقشة قانون تنمية البحيرات

جلسة البرلمان اليوم
جلسة البرلمان اليوم
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بعد الموافقة من حيث المبدأ على عدد من مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.


كما تم إقرار عدد من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال المناقشة في جلسة غد الأثنين.

وجاء في الباب الباب الأول من مشروع القانون والخاص بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حيث تنص مادة (1) على :
تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره الرئيسي القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

كما نصت المادة 2 على:

يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومي، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص ما يلي:

1.    وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ وتطويرها.

2.    استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية، والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها في ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.

3.    منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وحرمها بعد أخذ موافقه جهاز شئون البيئة.

4.    العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

5.    وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.

6.    وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون.

7.    إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.

8.    إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

9.    تنظيم استغلال مناطق الصيد، والمرابي، والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضي المحيطة بها، والتأكد من الإلتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

10.   العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.

11.   إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

12.   التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في كل مايتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفقا لما تقضي به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.

13.   اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة، بالاشتراك مع الوزارة المختصة بالتموين.

14.   تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة في وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.

15.   إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لأعداد برامج مواجهة الكوارث في البحيرات ولحماية الثروة السمكية.

16.   وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز.

17.   الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

18.   إدارة وتشغيل كافة موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز وابداء الرأي مسبباً في إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجباً دون الإخلال بحكم المادتين(1،2)من القانون رقم 1لسنة 1996 وتعديلاته في شأن الموانى الجافة والتخصصية.

19.   إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في المعروض منها على السلطة التشريعية.

وتنص المادة 3 على:

يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس "غير تنفيذي" للجهاز وعضوية كل من :

-         نائب رئيس الجهاز ( وينوب عن الرئيس حال غيابة)

-         رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بمجلس الدولة.

-    ممثلين عن الوزارات والجهات الأتية ( الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتحاد التعاوني للثروة المائية، النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد).

-      ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه علي الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة. وتحدد اللائحة التنفيذية  نظام وقواعد عمل المجلس.

فيما نصت المادة (4) على :
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وفى إطار الخطة القومية للدولة، وللمجلس على الأخص ما يلي:

1.    إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها.

2.    دراسة التشريعات والإتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح مايراه في شأنها.

3.    الموافقة على إنشاء فروع الجهاز.

4.    اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

5.    إعداد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية المالية والإدارية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة للجهاز، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية.

6.    وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز تنظم سائر شئونهم الوظيفية وخاصة ما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافأتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، دون التقيد بالقوانين المعمول بها فى الدولة.

7.    الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية.

8.    قبول المنح والتبرعات والهبات في مجال أنشطة الجهاز.

6.    الموافقة على عقد القروض في مجال تحقيق أغراض الجهاز.

10. إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التي تمنح لها.

11. إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التي تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه.

12. النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس.

13. أية موضوعات أخرى تدخل في نطاق اختصاص الجهاز.

14. إعداد تقرير سنوي يعرض على رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه هذا الجهاز من أهداف.
الجريدة الرسمية