براءة المتهم بسب وقذف الإعلامي إبراهيم فايق
قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة ببراءة أحد الأشخاص في الدعوي المقامة ضده من الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق والتي كان يتهمه فيها بالسب والقذف.
تفاصيل القضية
وكان الإعلامي الرياضى إبراهيم فايق أقام دعوى اتهم فيها أحد الأشخاص "مطراوى.ص" بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجه له عبارات خادشة للحياء والشرف.
وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض، ووكيل الإعلامى إبراهيم فايق، أن المشكو فى حقه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، بأن أرسل بكثافة للمجنى عليه عدة رسائل تحمل معاني السب، متعمدًا إيذاءه.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو فى حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و 306 و 308 و 308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1و70و79/1بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
برنامج جمهور التالتة
ويقدم إبراهيم فايق برنامج "جمهور التالتة" من الجمعة إلى الإثنين على شاشة قناة أون تايم سبورت في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.
الفرق بين السب والقذف
ويفترض القذف فعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة، وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى، ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.. فالركن المادى قوامه 3 عناصر "نشاط إجرامى" هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت إليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا.. فالقذف يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى .
واستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فإذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع أركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجنى عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الاسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الاسناد وإرادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه أو علمه بكذب الواقعة المسندة إلى المجنى عليه، الظروف المشددة فى عقوبة القذف: منها ظرفان يرجعان إلى صفة المجنى عليه كالقذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه، القذف ضد عمال النقل العام، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الأخير متعلق بنوع وقائع القذف إذا تضمن الطعن فى عرض الافراد أو خدشا لسمعة العائلات.
اما جريمة السب وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات لا تشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون.. فالسب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه.. فاركان السب العلنى: يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى.
والركن المادى : يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو إلا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجنى عليه.. فالركن المعنوى للسب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب.
تفاصيل القضية
وكان الإعلامي الرياضى إبراهيم فايق أقام دعوى اتهم فيها أحد الأشخاص "مطراوى.ص" بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجه له عبارات خادشة للحياء والشرف.
وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض، ووكيل الإعلامى إبراهيم فايق، أن المشكو فى حقه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، بأن أرسل بكثافة للمجنى عليه عدة رسائل تحمل معاني السب، متعمدًا إيذاءه.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو فى حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و 306 و 308 و 308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1و70و79/1بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
برنامج جمهور التالتة
ويقدم إبراهيم فايق برنامج "جمهور التالتة" من الجمعة إلى الإثنين على شاشة قناة أون تايم سبورت في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.
الفرق بين السب والقذف
ويفترض القذف فعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة، وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى، ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.. فالركن المادى قوامه 3 عناصر "نشاط إجرامى" هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت إليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا.. فالقذف يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى .
واستقر القضاء على اعتبار القصد المتطلب فى القصد قصدا عاما فإذا كان القذف متطلبا القصد فى جميع صوره فمؤدى ذلك أن الخطأ غير العمدى فى اجسم صوره لا يكفى لقيامه ولقد قيل أن عناصر القصد لابد أن تنصرف إلى جميع أركان الجريمة فيتعين أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التى يسندها إلى المجنى عليه ويتعين أن يعلم بعلانية الاسناد ويتعين أن تتوافر لديه إرادة الاسناد وإرادة العلانية ولما كان القصد عاما فليس من عناصره نية الاضرار بالمجنى عليه أو علمه بكذب الواقعة المسندة إلى المجنى عليه، الظروف المشددة فى عقوبة القذف: منها ظرفان يرجعان إلى صفة المجنى عليه كالقذف فى حق الموظف العام أو من فى حكمه، القذف ضد عمال النقل العام، وهناك ظرف متعلق بوسيلة القذف وهى ارتكاب الجريمة بطريق النشر والظرف الأخير متعلق بنوع وقائع القذف إذا تضمن الطعن فى عرض الافراد أو خدشا لسمعة العائلات.
اما جريمة السب وفقا لنص المادة 306 من قانون العقوبات لا تشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون.. فالسب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه.. فاركان السب العلنى: يقوم السب العلنى على ركنين مادى هو خدش الشرف والاعتبار بأى وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على اسناد واقعة معينه وركن معنوى يتخذ دائما صورة القصد الجنائى.
والركن المادى : يقوم هذا الركن على عنصرين نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأى وجه من الوجوه وصفة هذا النشاط الذى يتعين أن يكون علنيا وثمة عنصر سلبى فى هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادى للقذف هو إلا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجنى عليه.. فالركن المعنوى للسب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوى صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهه إلى غاية ليست فى ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب.