رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر عقوبة تعطيل خدمات المرافق العامة أو إحدى وسائل الإنتاج عمدا

مجلس النواب
مجلس النواب
تشهد الفترة الاخيرة تجاوزاتسلبية من بعض المواطنين يترتب عليها تعطيل استفادة غيرهم بالمرافق العامة وغيرها من الأعمال الإجرامية، ولم يكن بعيدا عن يد قانون العقوبات الذي  وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال المخلة.



 تعطيل الخدمات 


ووضع  قانون العقوبات، عقوبات قاسية لكل من يتعمد تعطيل خدمات المرافق العامة أو وسائل الإنتاج، حيث نصت المادة 361 منه على أن: "كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج يعاقب بالسجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو الإخلال بسير مرفق عام".


الاتلاف عمدا 


و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصرى، كل من تعرض بدون اقتضاء بواسطة ضرب ونحوه لمنع ما أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائه من الأشغال العمومية.


و يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أحرق أو أتلف عمداً بأي طريقة كانت شيئاً من الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية، أو غير ذلك من السندات التى يتسبب عن إتلافها ضرر للغير.
الجريدة الرسمية