كيفية إزالة الأحكام الجنائية من جهاز الحاسب الآلي بالداخلية
أكد المستشار إسماعيل بركة المحامي بالنقض أنه قد يتعرض العديد من الأشخاص خلال حركة تنقلهم لمواقف عديدة بسبب الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم أو التي تم إنشائها على جهاز الحاسب الآلي لوزارة الداخلية ما يؤدي إلى تعطيلهم خلال تنقلاتهم تارة أو حجزهم لحين الاستعلام والتأكد من تنفيذ تلك الأحكام من عدمه.
وعن كيفية إزالة تلك الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية الذي يظهر بشكل دائم ومستمر في المطارات والموانئ والكمائن والأقسام الشرطيه قال بركة إن الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي:
أولا: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدني وتلك تظهر عليها الأحكام النهائية التي نفذها المتهم وهي الأحكام التي تسجل وتظهر في الفيش دون غيرها وطريقة ازالة الحكم في تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار .
ثانيا: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن والمطارات والموانئ إلا أنها لا تسجل فى الفيش الجنائى فى حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام، فإذا ذهب الشخص لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية ( فيش وتشبيه ) فعند استلامه فى اليوم التالى من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه حال الكشف عليه ولكي تتم إزالة تلك الأحكام من الحاسب يجب استخراج شهادة من الجدول الخاص من النيابه التابع لها القضية والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام الموجود في طرة وكذا صورة بطاقة المتهم وشهادة ميلاده ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة في حال ثبوت صحتها يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة
ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصي واسم الوالد وكذا شهرته والسجل الجنائي ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة أو بانهاء مدة المحكوم بها عليه حيث يظهر فى عرض المباحث ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى القضية ، و فى هذه الحالة يكون من الصعوبة إزالة اسم المتهم لصدور قرار وزير الداخلية كتابا دوريا رقم ٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن الشروط الواجب توافرها لكى تُزال وتمسح اسم من المعلومات الجنائية وهى أن يمر خمس سنين على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك حيث تُعقد لجنة فى الآمن العام كل ٣ أشهر تُقدم لها الطلب.
وأوضح بركة أنه في الغالب فأن اللجنة المشكلة ترفض عملية الإزالة وذلك لأن المتهم يكون مسجل خطر ولأجل هذا الامر يقوم محامي المتهم بإقامة دعوى قضائية في مجلس الدولة تسمى محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي وهناك العديد من الأحكام التي صدرت لصالح المتهمين في هذا الشأن وتم المحو والشطب.
وعن كيفية إزالة تلك الأحكام الجنائية من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية الذي يظهر بشكل دائم ومستمر في المطارات والموانئ والكمائن والأقسام الشرطيه قال بركة إن الأحكام الجنائية ثابتة ومسجلة في ثلاث أماكن تابعة لوزارة الداخلية وهي:
أولا: شبكة وزارة الداخلية التابعة للسجل المدني وتلك تظهر عليها الأحكام النهائية التي نفذها المتهم وهي الأحكام التي تسجل وتظهر في الفيش دون غيرها وطريقة ازالة الحكم في تلك الحالة تكون من خلال طلب رد الاعتبار .
ثانيا: شبكة إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للأمن العام وهذه تظهر عليها كل القضايا التى صدر فيها أحكام حتى لو لم يتم تنفيذها وتكون مسجلة وموجودة فى الأقسام والكمائن والمطارات والموانئ إلا أنها لا تسجل فى الفيش الجنائى فى حال عدم تنفيذ المتهم لتلك الأحكام، فإذا ذهب الشخص لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية ( فيش وتشبيه ) فعند استلامه فى اليوم التالى من الممكن أن يتم احتجازه أو القبض عليه حال الكشف عليه ولكي تتم إزالة تلك الأحكام من الحاسب يجب استخراج شهادة من الجدول الخاص من النيابه التابع لها القضية والذهاب بها إلى المديرية أو الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام الموجود في طرة وكذا صورة بطاقة المتهم وشهادة ميلاده ثم تقوم تلك الجهة بالاستعلام عن صحة الشهادة في حال ثبوت صحتها يتم تسديدها والإمضاء على الشهادة بأنها سليمة
ثالثا: شبكة المعلومات الجنائية أو كارت التسجيل الجنائي وهذه تكون عبارة عن كارت معلومات للمتهم مدون فيه الاسم الشخصي واسم الوالد وكذا شهرته والسجل الجنائي ودرجة خطورته ومواصفاته الجسدية والغرض من ذلك هو التعرف على المسجلين خطر ويتم تسجيله حينما يخرج المتهم بكفالة أو براءة أو بانهاء مدة المحكوم بها عليه حيث يظهر فى عرض المباحث ويتم إرسال المتهم لمديرية الأمن من أجل أن يسجل أنه متهم فى القضية ، و فى هذه الحالة يكون من الصعوبة إزالة اسم المتهم لصدور قرار وزير الداخلية كتابا دوريا رقم ٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن الشروط الواجب توافرها لكى تُزال وتمسح اسم من المعلومات الجنائية وهى أن يمر خمس سنين على آخر اتهام دون صدور حكم بعد ذلك حيث تُعقد لجنة فى الآمن العام كل ٣ أشهر تُقدم لها الطلب.
وأوضح بركة أنه في الغالب فأن اللجنة المشكلة ترفض عملية الإزالة وذلك لأن المتهم يكون مسجل خطر ولأجل هذا الامر يقوم محامي المتهم بإقامة دعوى قضائية في مجلس الدولة تسمى محو وشطب المعلومات الجنائية من كارت المعلومات الذكي وهناك العديد من الأحكام التي صدرت لصالح المتهمين في هذا الشأن وتم المحو والشطب.