حيثيات براءة رئيس مدينة قليوب ومسئولين بـ"ناي".. ومجازاة آخرين
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 28 لسنة 63 قضائية عليا ببراءة رئيس مدينة قليوب ورئيس وسكرتيرة الوحدة المحلية الوحدة المحلية بـ"ناي" بعد ثبوت عدم صحة ما نسب اليهم بتقرير الاتهام.. وتضمن الحكم مجازاة مسئولي الحملة الميكانيكية والمخازن بالوحدة المحلية بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات.
قالت المحكمة إنه بشأن المخالفة الأولى المنسوبة للمحال الأول هشام أحمد الريس، مسئول الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بناي قليوب القليوبية والمخالفة المنسوبة للمحالة الثانية هالة خليل محمد، سكرتير الوحدة المحلية والمخالفة المنسوبة للمحالة الثالثة سلوى أبو العينين حسن، رئيس الوحدة المحلية، والتى تتمثل جميعها فى قعودهم عن إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال حادث السيارة رقم 10582 ميتسوبيشى قلاب حمولة 12 م وذلك بتحرير مذكرة وعرضها على رئيس مجلس المدينة فور وقوع الحادث يوم 6/1/2018 بالمخالفة للتعليمات.
وعن المخالفة الثانية المنسوبة للمحال الأول، والمخالفة المنسوبة للمحال الرابع محمود على بدوي، مسئول المخازن بالوحدة المحلية والتي تتمثل فى أنهما سلما عهدة السيارة رقم 10582 محل الواقعة الى السائق مراد رمضان عبد اللطيف الشيمى رغم كونه متعاقد مع جهة عمله بعقد عمل يومى وبالمخالفة للائحة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 282 لسنة 2016.
أكدت المحكمة أن قوام المخالفة المنسوبة للمحالين المذكورين وجوهرها يتمثل في عدم إعدادهم لمذكرة شارحة للحادث الذى وقع للسيارة المشار إليها للعرض على رئيس الوحدة المحلية بالمخالفة التعليمات التى تقضى بذلك، رغم أن أوراق الدعوى ومستنداتها خلت تماما من ثمة تعليمات محددة تلزم المحالين بإعداد مثل هذه المذكرة وعرضها على رئيس الوحدة المحلية، فلم تقدم سلطة الاتهام هذه التعليمات ولم تواجه المحالين بها، وجاء اتهام المحالين بمخالفة هذه التعليمات مرسلا يفتقد إلى أى دليل يدعمه ويثبت صحته، على النحو الذى جعل هذا الإتهام مزعزعا يحوطه الشك والظنون، ليضحى فى غياب التعليمات المحددة التى تلزم المحالين بإعداد مذكرة بمضمون الحادث ضربا من التصور والافتراض؛ ومن ثم فلا مناص والحالة كذلك من القضاء ببراءة المحالين من شبه ارتكاب هذه المخالفة.
وبالإضافة إلى ما تقدم فإن ما دفعت به المحالة الثانية بعدم اختصاصها بالعرض على رئيس الوحدة المحلية، لم يكن محلا لأى بحث أو تمحيص من جانب سلطة الإتهام، التى لم تفند هذا الدفع وتقدم المستندات المؤكدة لاختصاصها بذلك، واكتفت لإثبات هذا الاختصاص بمجرد شهادة الشهود بالمخالفة للمستقر عليه قضاء. وبالتالى كان يجب على المحكمة الاعتداد بهذا الدفع والتعويل عليه لنفى المسئولية عن المحالة الثانية.
وفي جميع الأحوال فإذا كان الغرض من إعداد مذكرة للعرض على رئيس الوحدة المحلية بالحادث الذى وقع للسيارة، هو إحاطة رئيس الوحدة المحلية علما بهذا الحادث؛ فقد تحقق هذا الغرض بالاتصال برئيس الوحدة المحلية وإخطاره بذلك، على النحو الذى أقر به المحال الخامس بأقواله من أنه جرى إخطاره بالحادث فى حينه ووجه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، ومن ثم فإن الإصرار على اشتراط إعداد مذكرة بالحادث يكون نوعا من الإفراط فى شكليات لا طائل من ورائها.
وفيما يتعلق بالمخالفة الثانية المنسوبة للمحال الأول والمخالفة المنسوبة للمحال الرابع وتتمثلا فى قيامهما بتسليم عهدة السيارة رقم 10582 محل الواقعة الى السائق مراد رمضان عبد اللطيف الشيمى رغم كونه متعاقد مع جهة عمله بعقد عمل يومى وبالمخالفة للائحة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد الصادرة بالقرار رقم 282 لسنة 2016 قرار رئيس الجمهورية.
فإنه من مطالعة المحكمة لمحضر تسليم وتسلم السيارة المذكورة تبين أن هذا المحضر موقع من المحال الأول بوصفه مسئول الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بناى والمحال والرابع بوصفه مسئول المخازن بذات الوحدة ومحرر بتاريخ 4/1/2018 وتم تسليمها إلى السائق مراد رمضان عبد اللطيف والذى يعمل سائق بالوحدة المحلية بناى بعقد يومى مؤقت وغير مؤمن عليه، الأمر الذى أقر به المحالان بأقوالهما فى التحقيقات، ومن ثم فإنهما يكونا قد خالفا أحكام قرار رئيس الجهورية رقم 282 لسنة 2006 بشأن لائحة صندوق التأمبن الحكومى لتصبح المخالفة المنسوبة إليهما ثابتة فى شأنهما بما يشكل ذنباً تاديبيًا.
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الخامس مصطفى سيد بيومي، رئيس مجلس مدينة قليوب القليوبية والتى تتمثل فى أنه قام بإعطاء أمر الى المختصين بالوحدة المحلية بناى بقطر السيارة رقم 10582 التابعة للوحدة المحلية بناى دون اتخاذ اللازم حيال الحادث، فأن النيابة الإدارية استندت فى ثبوت هذه المخالفة في حق المحال إلى ما جاء بأقوال طلال سليمان سلام، السائق بالوحدة المحلية بناي، والذي قرر بالتحقيقات بأنه قام بقطر هذه السيارة من موقع الحادث ونقلها الى مجلس مدينة قليوب بناء على اتصال هاتفى من المحال الخامس والذى كلفه بذلك.
وشددت المحكمة على أن المحال الخامس أنكر بمذكرة دفاعه المقدمة أمام المحكمة بأن يكون قد أصدر تعليمات إلى السائق بقطر السيارة، وقرر بأن النيابة الإدارية لم تواجهه فى التحقيقات بأقوال السائق حتى يتمكن من الرد عليها وأهدرت حقه فى الدفاع عنه نفسه، والثابت من خلال مطالعة المحكمة للتحقيقات أن النيابة الإدارية لم تواجه المحال الخامس باقوال السائق على الرغم من أنها الدليل الوحيد الذي إستندت إليه فى إسناد الاتهام للمحال، الأمر الذى يعد إهدارًا لحقه فى الدفاع عن نفسه وهو ما يصيب التحقيقات فى هذه المخالفة بالقصور الشديد ويغدو التحقيق باطلا لا يرتب أثراً فى صحة نسبة المخالفة للمحال الخامس.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحالين الاول هشام أحمد الريس والرابع محمود على بدوي بخصم أجر سبعة أيام من راتب كل منهما، وببراءة كل من المحالة الثانية هالة خليل محمد والمحالة الثالثة سلوى أبو العنين حسن والمحال الخامس مصطفى سيد بيومى مما هو منسوب إليهم.