القصة الكاملة لفيديو الفتاة المقيدة بالسلاسل لمنعها من الزواج
حظي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لفتاة مقيدة بالسلاسل داخل منزل بانتشار واسع وسط مطالبات بالبحث عن مكانه وضبط مرتكبي الواقعة ومحاولة معرفة ما هى حكاية الفتاة .
ولكن المفاجأة كانت قصة حب جمعت شاب وطالبة جامعية تكللت بالتقدم لخطبتها ولكن اسرتها كان لها رأى آخر بالرفض هذه الزوجة ولكن الفتاة حاولت التمسك به فكانت النتيجة اجبار الفتاة على عدم لقائه مرة آخرى وتقيدها بالسلاسل.
أجهزة الأمن رصدت مقطع فيديو يظهر خلاله فتاة مكبلة بسلسلة حديدية من قدميها داخل منزل وبها بعض الكدمات
وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد من تحديد هوية الفتاة .
وتبين أنها طالبة جامعية مقيمة بدائرة مركز شرطة الفرافرة وأن والدها ، مقيم بذات العنوان قام بتكبيلها بالمنزل لوجود خلافات أسرية وسابقة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ورفض الأسرة ، فى محاولة لمنعها من التواصل معه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الفتاة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .
وبإستدعاء الفتاة ، أيدت ما جاء بالفحص ورفضت إتهام والدها بالتعدى عليها أو تحويلها لتوقيع الكشف الطبى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
وعلى جانب آخر أمرت نيابة دار السلام الجزئية بحبس شقيقين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لإتهامهما بقتل شاب لاعتقادهما بقيامه بالسرقة أمام منزلهما بنطاق دائرة القسم.
مقتل شاب بدار السلام
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب متوفي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان.
وتبين أن المتهمان شقيقان تعدوا على المجني عليه بالضرب مما أدى الى فقدانه الوعي ووفاته، بعد التشاجر معه لاعتقادهم بقيامه بالسرقة أمام منزلهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ولكن المفاجأة كانت قصة حب جمعت شاب وطالبة جامعية تكللت بالتقدم لخطبتها ولكن اسرتها كان لها رأى آخر بالرفض هذه الزوجة ولكن الفتاة حاولت التمسك به فكانت النتيجة اجبار الفتاة على عدم لقائه مرة آخرى وتقيدها بالسلاسل.
أجهزة الأمن رصدت مقطع فيديو يظهر خلاله فتاة مكبلة بسلسلة حديدية من قدميها داخل منزل وبها بعض الكدمات
وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد من تحديد هوية الفتاة .
وتبين أنها طالبة جامعية مقيمة بدائرة مركز شرطة الفرافرة وأن والدها ، مقيم بذات العنوان قام بتكبيلها بالمنزل لوجود خلافات أسرية وسابقة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ورفض الأسرة ، فى محاولة لمنعها من التواصل معه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الفتاة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .
وبإستدعاء الفتاة ، أيدت ما جاء بالفحص ورفضت إتهام والدها بالتعدى عليها أو تحويلها لتوقيع الكشف الطبى عليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
وعلى جانب آخر أمرت نيابة دار السلام الجزئية بحبس شقيقين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لإتهامهما بقتل شاب لاعتقادهما بقيامه بالسرقة أمام منزلهما بنطاق دائرة القسم.
مقتل شاب بدار السلام
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب متوفي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان.
وتبين أن المتهمان شقيقان تعدوا على المجني عليه بالضرب مما أدى الى فقدانه الوعي ووفاته، بعد التشاجر معه لاعتقادهم بقيامه بالسرقة أمام منزلهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.