حبس شقيقين بتهمة قتل شاب في دار السلام
أمرت نيابة دار السلام الجزئية بحبس شقيقين
4 أيام علي ذمة التحقيقات لإتهامهما بقتل شاب لاعتقادهما بقيامه بالسرقة أمام
منزلهما بنطاق دائرة القسم.
مقتل شاب بدار السلام
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب متوفي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان.
وتبين أن المتهمان شقيقان تعدوا على المجني عليه بالضرب مما أدى الى فقدانه الوعي ووفاته، بعد التشاجر معه لاعتقادهم بقيامه بالسرقة أمام منزلهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
مقتل شاب بدار السلام
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة ، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب متوفي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان.
وتبين أن المتهمان شقيقان تعدوا على المجني عليه بالضرب مما أدى الى فقدانه الوعي ووفاته، بعد التشاجر معه لاعتقادهم بقيامه بالسرقة أمام منزلهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.