حبس تاجري هيروين 4 ايام علي ذمة التحقيقات بحلوان
أمرت نيابة حلوان الجزئية بحبس عاطلين 4
أيام علي ذمة التحقيقات، لحيازتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر بمنطقة العزبة
القبلية دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقف علي
نشاط المتهمان.
التفاصيل
البداية عندما خرجت حملة امنية يقودها النقيب عبدالرحمن عصام، رئيس الدورية الامنية بقسم شرطة حلوان، واثناء السير بشارع المؤيد بمنطقة العزبة القبلية دائرة القسم، شاهد كلاً من عيد ر.ع ٢٥ عاطل ومقيم العزبه القبليه، ونظير ع.ع، ٢٠، عاطل، ومقيم بذات الشارع، قام احدهم بإلقاء كيس بلاستيكى، وبتوجه القوه نحوهم، انتابتهم حاله من الريبه، وبأخذ الكيس البلاستيكي من الارض وفتحه، عثر بداخله علي كمية من مخدر الهيروين، فتم اصطحابهم الي ديوان القسم.
وبسؤالهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقرَّ البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
التفاصيل
البداية عندما خرجت حملة امنية يقودها النقيب عبدالرحمن عصام، رئيس الدورية الامنية بقسم شرطة حلوان، واثناء السير بشارع المؤيد بمنطقة العزبة القبلية دائرة القسم، شاهد كلاً من عيد ر.ع ٢٥ عاطل ومقيم العزبه القبليه، ونظير ع.ع، ٢٠، عاطل، ومقيم بذات الشارع، قام احدهم بإلقاء كيس بلاستيكى، وبتوجه القوه نحوهم، انتابتهم حاله من الريبه، وبأخذ الكيس البلاستيكي من الارض وفتحه، عثر بداخله علي كمية من مخدر الهيروين، فتم اصطحابهم الي ديوان القسم.
وبسؤالهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
عقوبة تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقرَّ البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.