رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة الرئيس القانوني بـ"العربية لاستصلاح الأراضي" لمحكمة جنوب القاهرة

محكمة جنوب القاهرة
محكمة جنوب القاهرة
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 25 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى المقامة ضد رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية لاستصلاح الأراضي، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص وفقًا لما ورد بتقرير الإتهام من ارتكابه مخالفات إدارية وقانونية.


وكانت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل تضمنت أن جمال محمد أبو سريع، رئيس القطاع القانوني بالشركة العربية لاستصلاح الأراضي لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، بأن تقاعس عن إسناد أي أعمال قانونية لكل من ولاء خالد محمد وعبد الحميد شعبان محمد ومها محمد عبد المنصف، المحامين بالقطاع القانوني مما ترتب عليه عدم وجود أعمال قانونية حال طلبها لإجراء التفتيش على أعمالهم، وأنتهت إلى إحالته للمحاكمة التأديبية.

,قالت المحكمة عبر حيثيات حكمها إن المشرع أفصح صراحة على أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هى الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 على أن "على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت إستناداً لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التي عليها ودون رسوم الى المحكمة المختصة.

ولا تسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها". فإن هذا النص قد أصبح واجب النفاذ فى شأن المنازعات التأديبية للعاملين فى الشركات التابعة أيضا، ذلك أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة فى الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها. خاصة وأن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودا للمحاكم العمالية.

وأضافت أن المادة الثامنة من ذات القانون تنص على أن "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشرة"، وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ومن فإن المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة والتابعة التى لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020 أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العمالى ليقضى فيها وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003.

وانتهت إلى أن المحال فى الدعوى الماثلة من العاملين بالشركة العربية لاستصلاح الأراضي، وهى من الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (185) لسنة 2020, فإن هذه الدعوى تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، فأصدرت حكمها المتقدم.
الجريدة الرسمية