الإفتاء: لا يجوز للمسلم إعطاء الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الأجر
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ» أخرجه مسلم.
حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار
وعليه فلا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك لما ورد، ولأن إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ» أخرجه الحاكم.
إعطاء غير المسلمين من الأضحية
وكان ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: " حكم إعطاء غير المسلمين من الأضحية"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
لا بأس بإعطاء غير المسلمين منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما المتفق عليه: «صِلِي أُمَّكِ»، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: «فى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».
أفضل أنواع الأضاحي
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
اختلف الفقهاء في الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أفضل الأضاحي هي البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وهذا قول الشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال بعض المالكية.
قال الإمام الشافعي: والإبلُ أَحبُّ إليَّ أن يُضَحَّى بها من البقر، والبقر من الغنم، والضأنُ أَحبُّ إليَّ من المعز.
القول الثاني: أفضل الأضاحي الضأن ثم البقر ثم الإبل، وهذا قول المالكية المعتمد عندهم.
قال العلامة الخرشي: [الضأن بإطلاقه، ذكوره وإناثه وفحوله وخصيانه أفضل في الأضحية من المعز بإطلاقه ثم إن المعز بإطلاقه أفضل من الإبل ومن البقر بإطلاقهما] اهـ. "شرح الخرشي" (3/ 38)، و"الذخيرة" (4/ 143).
أحكام الأضحية
القول الثالث: أفضل الأضاحي ما كان أكثر لحمًا وأطيب، وهذا قول الحنفية، فالشاة أفضل من سبع البقرة، فإن كان سبع البقرة أكثر لحمًا فهو أفضل.
والقول الراجح هو قول المالكية في أن الأفضل في الأضحية الغنم ثم الإبل ثم البقر؛ وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يضحي بالغنم بل بالكباش، وقد ثبت ذلك في أحاديث، منها:
عن أنس رضي الله عنه قال: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ" رواه البخاري -واللفظ له- ومسلم، وفي قول أنس رضي الله عنه: "كان يضحي" ما يدل على المداومة. "فتح الباري" (12/ 114).
وحديث عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ... إلخ" رواه مسلم.
وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ..." رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه واللفظ له.
وعن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ... إلخ" رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ» أخرجه مسلم.
حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار
وعليه فلا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك لما ورد، ولأن إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ» أخرجه الحاكم.
إعطاء غير المسلمين من الأضحية
وكان ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: " حكم إعطاء غير المسلمين من الأضحية"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
لا بأس بإعطاء غير المسلمين منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما المتفق عليه: «صِلِي أُمَّكِ»، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من كفار قريش الوثنيين، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه: «فى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ».
أفضل أنواع الأضاحي
كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما هو الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
اختلف الفقهاء في الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أفضل الأضاحي هي البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وهذا قول الشافعية والحنابلة والظاهرية، وبه قال بعض المالكية.
قال الإمام الشافعي: والإبلُ أَحبُّ إليَّ أن يُضَحَّى بها من البقر، والبقر من الغنم، والضأنُ أَحبُّ إليَّ من المعز.
القول الثاني: أفضل الأضاحي الضأن ثم البقر ثم الإبل، وهذا قول المالكية المعتمد عندهم.
قال العلامة الخرشي: [الضأن بإطلاقه، ذكوره وإناثه وفحوله وخصيانه أفضل في الأضحية من المعز بإطلاقه ثم إن المعز بإطلاقه أفضل من الإبل ومن البقر بإطلاقهما] اهـ. "شرح الخرشي" (3/ 38)، و"الذخيرة" (4/ 143).
أحكام الأضحية
القول الثالث: أفضل الأضاحي ما كان أكثر لحمًا وأطيب، وهذا قول الحنفية، فالشاة أفضل من سبع البقرة، فإن كان سبع البقرة أكثر لحمًا فهو أفضل.
والقول الراجح هو قول المالكية في أن الأفضل في الأضحية الغنم ثم الإبل ثم البقر؛ وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان يضحي بالغنم بل بالكباش، وقد ثبت ذلك في أحاديث، منها:
عن أنس رضي الله عنه قال: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ" رواه البخاري -واللفظ له- ومسلم، وفي قول أنس رضي الله عنه: "كان يضحي" ما يدل على المداومة. "فتح الباري" (12/ 114).
وحديث عائشة رضي الله عنها: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ... إلخ" رواه مسلم.
وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "ضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ..." رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه واللفظ له.
وعن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ... إلخ" رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له.