رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يوضح عقوبة التحرش اللفظي

محكمة
محكمة
قال الخبير القانوني أحمد الجيزاوي إن التحرش اللفظي يقع تحت طائلة القانون، كما نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".


وأضاف "الجيزاوي" أن عقوبة الحبس تكون مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه"، لافتا إلى أنه "في حالة العودة، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وأن المادة 306 مكرر (ب) تنص على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

السياق ذاته
وفي السياق ذاته أعلن المجلس القومي للمرأة عن قيام مكتب شكاوى المرأة باستقبال شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يتم استقبال تلك البلاغات مباشرة عن طريق الاتصال بالخط المختصر للمكتب على رقم  ١٥١١٥ ، ورقم واتس آب 01007525600.

وأكدت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أن المكتب يقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات، فضلاً عن التعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية،  لمساندة ضحايا العنف والتحرش الجنسي ومناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة.

وطالبت أمل عبد المنعم جميع السيدات والفتيات بضرورة الإبلاغ أو التواصل مع مكتب الشكاوى فور حدوث أى شكل من أشكال التحرش، مؤكدة أن الابلاغ هو السبيل الوحيد لحصول أي سيدة أو فتاة على حقها ومعاقبة المتحرش.
الجريدة الرسمية