رئيس التحرير
عصام كامل

قرار جديد ضد صاحب محل قتل جاره بـ ٥ طعنات بسبب سيارة

قتل جاره بحلوان
قتل جاره بحلوان
جدد قاضي المعارضات بحلوان، حبس صاحب محل متهم بقتل جاره بسبب خلافات بينهما بـ٥ طعنات في مدينة حلوان بسبب ركنة سيارة وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بالواقعة


واستمعت النيابة لأقوال صاحب المحل المتهم بقتل جاره بتسديد عدة طعنات له قائلا: "ما كنتش أقصد أقتله.. بس استفزني وخرجني عن شعوري ما قدرتش غير أغرس السكينة في أي مكان بجسمة قدامي ووقع غرقان فى دمه".

وبسؤاله عن سبب الخلافات "أعترف بأنها بسبب خلافات سابقة على مكان ركن السيارة تحت المنزل وتجدد الخلاف يوم الواقعة بسبب مشدات كلامية بيننا ثم انقلب لشجار باليد لم أشعر بنفسي إلا والدماء تغرق يدي".

مقتل شخص فى حلوان
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بين شخصين أسفرت عن مقتل احدهما بمنطقة كفر العلو بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى أيمن،  35 سنة، به عدة طعنات متفرقة بجسده، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

صاحب محل يقتل جاره بحلوان
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب محل، وأن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وجارة بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالايدى قام خلالها المتهم بتسديد عدة طعنات للمجنى عليه فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث حلوان من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية