بالأسماء.. تأديب مدير التأمين الصحي بالفيوم و6 آخرين وبراءة 4 مسئولين
أصدرت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 138 لسنة 62 قضائية عليا بمجازاة مدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم و6 آخرين من مساعديه بتهمة إرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بمصلحة مالية للدولة.. وتضمن الحكم براءة 4 مسئولين بعد ثبوت عدم إشتراكهم في إرتكاب المخالفات.
قالت المحكمة إنه بشأن المخالفتين المنسوبتين للمحال الاول صلاح محمد أبو طالب، مدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم، والمتمثلتين في أنه وافق قبل إحالته للمعاش على صرف حافز ماجستير للمحالة الثانية رغم عدم حصولها على الماجستير، ومبالغ مالية أخرى نظير فرق ساعات عملها كمتعاقدة، وعملها كمعينة بواقع ساعتين يوميًا بالمخالفة للتعليمات مما ترتب عليه صرفها تلك المبالغ بالزيادة عن المستحق صرفه، فأن الثابت من الاوراق أن المحالة الثانية حصلت علي دبلوم في المحاسبة والمراجعة ثم حصلت علي دبلومة في إدارة المستشفيات، وكانت مدة الدراسة في هذه الدبلومة عامين، إلا ان الاوراق قد أجدبت عن وجود قرار بمعادلة تلك الدبلومتين بدرجة الماجستير، وإذ قام المحال الأول بالموافقة علي صرف حافز الماجستير للمذكورة دون سند قانوني، وأنفرد بإصدار هذا القرار دون العرض على إدارة شئون العاملين المختصة، فإنه بهذه المثابة يكون قد ارتكب المخالفة لتضحى بذلك ثابتةً في حقه ثبوتًا يقينيًا
أما بشأن المخالفة الثانية فقد أضحت ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا بما أفاد به عماد الدين حسن بدوي، مدير الادارة القانونية بعدم إعتماده لقرار صرف الحافز، بل وأن الادارة القانونية رفضت مذكرة الصرف لعدم قانونيتها، وان المحال اعتمدها بدون الموافقة عليها، الأمر الذى يدحض ما قرره المحال بأن الشئون القانونية قد وافقت على الصرف، ويفصح بجلاء عن تردي المحال فيما نسب اليه وبات مرتكباً لذنباً تأديبياً بالموافقة علي صرف حافز ماجسيتر وفروق مالية أخري للمحالة الثانية بدون مقتضي قانوني، وقضت المحكمة بمجازاته بغرامة تعادل ستة أمثال الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته
وتضمنت أسباب الحكم أن المحالة الثانية مروة إبراهيم محمود، أخصائي شؤون مالية قد تقدمت بطلب للحصول على حافز الماجستير مرفقا به ما يفيد حصولها على دبلومين للدراسات العليا، ومن ثم قامت جهة عملها بصرف هذا الحافز لها دون أن تطالبها بتقديم ما يفيد معادلة هاذين الدبلومين لدرجة الماجستير، كما تقدمت بطلب للحصول على بيان حالة وظيفية لتقديمه لمحكمة القضاء الإدارى باعتبارها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية، وبالفعل قامت جهة عملها بمنحها هذا البيان، ومن ثم فإنها لا تكون قد ارتكبت ثمة مخالفة إدارية يمكن اتهامها بها ومجازاتها عنها، طالما لم يثبت من الأوراق أنها قد مارست غشا أو تدليسا أدى إلى حصولها على ما طالبت به
وتقع المسئولية فى هذه الحالة على عاتق المختصين بجهة عملها الذين وافقوا على صرف حافز الماجستير لها دون التحقق مما إذا كانت الدبلومات التى حصلت عليها تعادل درجة الماجستير، وأصدروا لها بيان حالة وظيفية باعتبارها تشغل وظيفة أخصائى شئون مالية بالمخالفة لعقد توظفها الذى نص عليها أنه تشغل وظيفة "إدارى" وإزاء ذلك فإن المحكمة لا يسعها سوى القضاء ببراءة المحالة من المخالفتين المنسوبتين إليها، إذ لا يتصور تحميلها بنتائج أخطاء ارتكبها المختصون بجهة عملها وبما شاب أدائهم لأعمال وظائفهم من تقصير وإهمال، وبشأن المخالفة الثالثة المنسوبة للمحالة الثانية فإن المحكمة ترجئ بحثها الي حين بحث المخالفات المنسوبة للمحالين العاشر والحادي عشر للإرتباط الوثيق بينهما ومنعاً للتكرار
وبشأن المخالفتين المنسوبتين للمحالة الثالثة ثريا بسخرون ميخائيل، مسؤولة الاستحقاقات والمتمثلتين في انها لم تتحر الدقة أثناء إعداد إستمارات الصرف الخاصة بالمبالغ الموضحة بالاوراق لصالح الثانية مما ترتب عليه قيامها بصرف تلك المبالغ المالية بدون وجه حق، وعدم قيامها بإعادة العرض بمذكرة مدير الفرع متضمنة عدم إستطلاع رأي الشئون القانونية بالموافقة علي صرف المبالغ التي صرفت لمروة إبراهيم محمود حتي يتسني لمدير الفرع إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال إستطلاع الرأي من الشئون القانونية، ولذلك فإن التحقيقات أسفرت عن قيام المحالة بإعداد إستمارات الصرف للمحالة الثانية دون تحري الدقة ومراجعة مدي إنطباق القواعد المقررة للصرف عليها من عدمه ومدى إستيفائها للشروط المتطلبة للصرف الامر الذي يتسم معه عملها بعدم الدقة والحذر والتبصر لما تقوم به من أعمال وتكون ما نسبته اليها سلطة الاتهام ثابتاً في حقها ثبوتً يقينًا، وقضت المحكمة بمجازاتها بغرامة تعادل خمسة أيام من الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الرابع علاء صالح محمود، أخصائي تنمية إدارية والمتمثلة في توقيعه علي بيان حالة وظيفية بإسم المحالة الثانية ووقع عليه برغم تضمينه بيانات مخالفة للحقيقة يفيد بأنها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية منذ تعاقدها بهيئة التأمين الصحي حال مخالفة ذلك للحقيقة، فأن المحال اعترف أمام النيابة الإدارية في التحقيق الذي قامت به بارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه، وجاء إعترافه برضاء كامل منه وليد إرادة حرة لا يشوبها أى إكراه أو تعسف من جانب جهة التحقيق، ومن ثم فقد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة أن المحال قد ارتكب المخالفة المنسوبة إليه، وعاقبته المحكمة بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه
وعن المخالفات المنسوبة للمحالين الخامس والسادسة والسابعة، وهم مجدي سيد أحمد، أخصائي تمويل بأن لم يراع الدقة عند مراجعة إستمارات الصرف الخاصة بفروق ساعات العمل للثانية خلال الفترات الموضحة بالاوراق مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه لها وماجدة رمضان حسن، كاتبة بالوحدة الحسابية بأن لم تراع الدقة عند مراجعة إستمارات الصرف الخاصة بصرف حافز الماجستير للموظفة مروة إبراهيم خلال الفترات الموضحة سلفاً مما ترتب عليه صرفه لمبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه لها وميرفت إسماعيل محمد، مدير المديرية المالية بمحافظة الفيوم بأن أهملت في الاشراف على المخالفين الخامس والسادسة مما ترتب عليه ترديهما فيما نسب اليهما من مخالفات
فأن التحقيقات أسفرت علي أن المحالة الثانية مروة إبراهيم محمود قامت بصرف حافز الماجستير وبدل فروق ساعات العمل، علي الرغم من عدم إستحقاقها للصرف قانوناً لعدم إستيفائها الشروط المقررة للحصول علي درجة الماجستير وعدم وجود سند قانوني يبرر صرف ساعات العمل للمذكورة، وإذ قام المحالين الخامس والسادس بإعتماد إستمارات الصرف للمذكورة تحت سند وحيد وهو موافقة مدير الفرع علي الصرف يكونا قد خالفا القانون الذي أوجب عليهما مراجعة مصدر الامر (مدير الفرع) بعدم إنطباق الشروط علي المذكورة قبل الصرف، وإذ قام المحالان الخامس والسادس بإرتكاب هذه المخالفة تحت سمع وبصر المحالة السابعة مدير الحسابات دون ان تقوم بتوجيههم ومراجعة أعمالهم، فإن المخالفة المنسوبة التي نسبتها جهة الاتهام للمحالين والحال كذلك أضحت ثابتة في حقهم ثبوتاً يقينيًا، وقضت المحكمة بخصم أجر خمسة أيام من راتب كل منهم
وعن المخالفة المنسوبة للمحال الثامن شعبان عواد طنطاوي، كاتب بالتأمين الصحي بالفيوم والمتمثلة في إعتماد إخلاء طرف الموظفة مروة إبراهيم محمود المؤرخ 24/2/2010 والمثبت به أنها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية حال مخالفة ذلك للحقيقة، فأن الثابت من الاوراق وما سطرته التحقيقات ان كشوف المتعاقدين ورد بها أن المذكورة مروة إبراهيم محمود متعاقدة بوظيفة أخصائي شئون مالية، وإذ قام المحال بعد حصول المذكورة علي حكم قضائي بأحقيتها في التعيين بوظيفة أخصائي شئون مالية ثالث بالتوقيع علي إخلاء طرفها من الوظيفة التي كانت متعاقدة عليها والموضح بها انها كانت تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية علي الرغم من مخالفة ذلك للحقيقة إلا أن وجود سند لتوقيع المحال بهذه الصفة يهدم ما نسب اليه من مخالفة، ويتعين علي المحكمة والحال كذلك القضاء ببراءته منها
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة التاسعة نهاد آدم محمود، مدير خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بالجيزة والمتمثلة في قيامها بتدوين عبارة أخصائي شئون مالية قرين إسم مروة إبراهيم محمود بكشف تجديد المتعاقدين حال عدم مطابقة ذلك المسمي الوظيفي علي العقد المبرم بين المذكورة والهيئة، فأن الثابت يقينًا ان مروة إبراهيم محمود تعاقدت مع هيئة التأمين الصحي بالفيوم للعمل بوظيفة (إداري) وقد تم تجديد العقد علي هذه الوظيفة ولم يتغير المسمي الوظيفي، وعند إعداد كشف تجديد التعاقد لعام آخر قامت المحالة بتدوين عبارة أخصائي شئون مالية قرين إسم المذكورة إستنادًا الي الطلب المقدم منها بذلك والحائز علي موافقة مدير مستشفي التأمين الصحي، فإن ذلك الامر يعد بلا ريب مخالفة قانونية لما تضمنه العقد المبرم، فإنها بهذه المثابة تكون مرتكبة لذنب تأديبي
وبشأن المخالفة الثالثة المنسوبة للمحالة الثانية والمخالفتان المنسوبتان للمحال الحادي عشر فإن الثابت من التحقيقات، وإذ لم تقدم سلطة الاتهام الادلة الكافية علي إرتكاب المحالين المذكورين المخالفة المنسوبة قرين كل منهم في ضوء ما أبدوه من دفوع لها وجاهتها تأيدت بشهادة مصطفي محمد مصطفي مدير التفتيش المالي والإداري والتي تطمئن إليها المحكمة في عدم صحة ما أسند اليهم، وقضت المحكمة ببراءتهم.
قالت المحكمة إنه بشأن المخالفتين المنسوبتين للمحال الاول صلاح محمد أبو طالب، مدير عام فرع التأمين الصحي بالفيوم، والمتمثلتين في أنه وافق قبل إحالته للمعاش على صرف حافز ماجستير للمحالة الثانية رغم عدم حصولها على الماجستير، ومبالغ مالية أخرى نظير فرق ساعات عملها كمتعاقدة، وعملها كمعينة بواقع ساعتين يوميًا بالمخالفة للتعليمات مما ترتب عليه صرفها تلك المبالغ بالزيادة عن المستحق صرفه، فأن الثابت من الاوراق أن المحالة الثانية حصلت علي دبلوم في المحاسبة والمراجعة ثم حصلت علي دبلومة في إدارة المستشفيات، وكانت مدة الدراسة في هذه الدبلومة عامين، إلا ان الاوراق قد أجدبت عن وجود قرار بمعادلة تلك الدبلومتين بدرجة الماجستير، وإذ قام المحال الأول بالموافقة علي صرف حافز الماجستير للمذكورة دون سند قانوني، وأنفرد بإصدار هذا القرار دون العرض على إدارة شئون العاملين المختصة، فإنه بهذه المثابة يكون قد ارتكب المخالفة لتضحى بذلك ثابتةً في حقه ثبوتًا يقينيًا
أما بشأن المخالفة الثانية فقد أضحت ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا بما أفاد به عماد الدين حسن بدوي، مدير الادارة القانونية بعدم إعتماده لقرار صرف الحافز، بل وأن الادارة القانونية رفضت مذكرة الصرف لعدم قانونيتها، وان المحال اعتمدها بدون الموافقة عليها، الأمر الذى يدحض ما قرره المحال بأن الشئون القانونية قد وافقت على الصرف، ويفصح بجلاء عن تردي المحال فيما نسب اليه وبات مرتكباً لذنباً تأديبياً بالموافقة علي صرف حافز ماجسيتر وفروق مالية أخري للمحالة الثانية بدون مقتضي قانوني، وقضت المحكمة بمجازاته بغرامة تعادل ستة أمثال الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته
وتضمنت أسباب الحكم أن المحالة الثانية مروة إبراهيم محمود، أخصائي شؤون مالية قد تقدمت بطلب للحصول على حافز الماجستير مرفقا به ما يفيد حصولها على دبلومين للدراسات العليا، ومن ثم قامت جهة عملها بصرف هذا الحافز لها دون أن تطالبها بتقديم ما يفيد معادلة هاذين الدبلومين لدرجة الماجستير، كما تقدمت بطلب للحصول على بيان حالة وظيفية لتقديمه لمحكمة القضاء الإدارى باعتبارها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية، وبالفعل قامت جهة عملها بمنحها هذا البيان، ومن ثم فإنها لا تكون قد ارتكبت ثمة مخالفة إدارية يمكن اتهامها بها ومجازاتها عنها، طالما لم يثبت من الأوراق أنها قد مارست غشا أو تدليسا أدى إلى حصولها على ما طالبت به
وتقع المسئولية فى هذه الحالة على عاتق المختصين بجهة عملها الذين وافقوا على صرف حافز الماجستير لها دون التحقق مما إذا كانت الدبلومات التى حصلت عليها تعادل درجة الماجستير، وأصدروا لها بيان حالة وظيفية باعتبارها تشغل وظيفة أخصائى شئون مالية بالمخالفة لعقد توظفها الذى نص عليها أنه تشغل وظيفة "إدارى" وإزاء ذلك فإن المحكمة لا يسعها سوى القضاء ببراءة المحالة من المخالفتين المنسوبتين إليها، إذ لا يتصور تحميلها بنتائج أخطاء ارتكبها المختصون بجهة عملها وبما شاب أدائهم لأعمال وظائفهم من تقصير وإهمال، وبشأن المخالفة الثالثة المنسوبة للمحالة الثانية فإن المحكمة ترجئ بحثها الي حين بحث المخالفات المنسوبة للمحالين العاشر والحادي عشر للإرتباط الوثيق بينهما ومنعاً للتكرار
وبشأن المخالفتين المنسوبتين للمحالة الثالثة ثريا بسخرون ميخائيل، مسؤولة الاستحقاقات والمتمثلتين في انها لم تتحر الدقة أثناء إعداد إستمارات الصرف الخاصة بالمبالغ الموضحة بالاوراق لصالح الثانية مما ترتب عليه قيامها بصرف تلك المبالغ المالية بدون وجه حق، وعدم قيامها بإعادة العرض بمذكرة مدير الفرع متضمنة عدم إستطلاع رأي الشئون القانونية بالموافقة علي صرف المبالغ التي صرفت لمروة إبراهيم محمود حتي يتسني لمدير الفرع إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال إستطلاع الرأي من الشئون القانونية، ولذلك فإن التحقيقات أسفرت عن قيام المحالة بإعداد إستمارات الصرف للمحالة الثانية دون تحري الدقة ومراجعة مدي إنطباق القواعد المقررة للصرف عليها من عدمه ومدى إستيفائها للشروط المتطلبة للصرف الامر الذي يتسم معه عملها بعدم الدقة والحذر والتبصر لما تقوم به من أعمال وتكون ما نسبته اليها سلطة الاتهام ثابتاً في حقها ثبوتً يقينًا، وقضت المحكمة بمجازاتها بغرامة تعادل خمسة أيام من الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الرابع علاء صالح محمود، أخصائي تنمية إدارية والمتمثلة في توقيعه علي بيان حالة وظيفية بإسم المحالة الثانية ووقع عليه برغم تضمينه بيانات مخالفة للحقيقة يفيد بأنها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية منذ تعاقدها بهيئة التأمين الصحي حال مخالفة ذلك للحقيقة، فأن المحال اعترف أمام النيابة الإدارية في التحقيق الذي قامت به بارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه، وجاء إعترافه برضاء كامل منه وليد إرادة حرة لا يشوبها أى إكراه أو تعسف من جانب جهة التحقيق، ومن ثم فقد أصبح من الثابت يقينا للمحكمة أن المحال قد ارتكب المخالفة المنسوبة إليه، وعاقبته المحكمة بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه
وعن المخالفات المنسوبة للمحالين الخامس والسادسة والسابعة، وهم مجدي سيد أحمد، أخصائي تمويل بأن لم يراع الدقة عند مراجعة إستمارات الصرف الخاصة بفروق ساعات العمل للثانية خلال الفترات الموضحة بالاوراق مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه لها وماجدة رمضان حسن، كاتبة بالوحدة الحسابية بأن لم تراع الدقة عند مراجعة إستمارات الصرف الخاصة بصرف حافز الماجستير للموظفة مروة إبراهيم خلال الفترات الموضحة سلفاً مما ترتب عليه صرفه لمبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه لها وميرفت إسماعيل محمد، مدير المديرية المالية بمحافظة الفيوم بأن أهملت في الاشراف على المخالفين الخامس والسادسة مما ترتب عليه ترديهما فيما نسب اليهما من مخالفات
فأن التحقيقات أسفرت علي أن المحالة الثانية مروة إبراهيم محمود قامت بصرف حافز الماجستير وبدل فروق ساعات العمل، علي الرغم من عدم إستحقاقها للصرف قانوناً لعدم إستيفائها الشروط المقررة للحصول علي درجة الماجستير وعدم وجود سند قانوني يبرر صرف ساعات العمل للمذكورة، وإذ قام المحالين الخامس والسادس بإعتماد إستمارات الصرف للمذكورة تحت سند وحيد وهو موافقة مدير الفرع علي الصرف يكونا قد خالفا القانون الذي أوجب عليهما مراجعة مصدر الامر (مدير الفرع) بعدم إنطباق الشروط علي المذكورة قبل الصرف، وإذ قام المحالان الخامس والسادس بإرتكاب هذه المخالفة تحت سمع وبصر المحالة السابعة مدير الحسابات دون ان تقوم بتوجيههم ومراجعة أعمالهم، فإن المخالفة المنسوبة التي نسبتها جهة الاتهام للمحالين والحال كذلك أضحت ثابتة في حقهم ثبوتاً يقينيًا، وقضت المحكمة بخصم أجر خمسة أيام من راتب كل منهم
وعن المخالفة المنسوبة للمحال الثامن شعبان عواد طنطاوي، كاتب بالتأمين الصحي بالفيوم والمتمثلة في إعتماد إخلاء طرف الموظفة مروة إبراهيم محمود المؤرخ 24/2/2010 والمثبت به أنها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية حال مخالفة ذلك للحقيقة، فأن الثابت من الاوراق وما سطرته التحقيقات ان كشوف المتعاقدين ورد بها أن المذكورة مروة إبراهيم محمود متعاقدة بوظيفة أخصائي شئون مالية، وإذ قام المحال بعد حصول المذكورة علي حكم قضائي بأحقيتها في التعيين بوظيفة أخصائي شئون مالية ثالث بالتوقيع علي إخلاء طرفها من الوظيفة التي كانت متعاقدة عليها والموضح بها انها كانت تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية علي الرغم من مخالفة ذلك للحقيقة إلا أن وجود سند لتوقيع المحال بهذه الصفة يهدم ما نسب اليه من مخالفة، ويتعين علي المحكمة والحال كذلك القضاء ببراءته منها
وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة التاسعة نهاد آدم محمود، مدير خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بالجيزة والمتمثلة في قيامها بتدوين عبارة أخصائي شئون مالية قرين إسم مروة إبراهيم محمود بكشف تجديد المتعاقدين حال عدم مطابقة ذلك المسمي الوظيفي علي العقد المبرم بين المذكورة والهيئة، فأن الثابت يقينًا ان مروة إبراهيم محمود تعاقدت مع هيئة التأمين الصحي بالفيوم للعمل بوظيفة (إداري) وقد تم تجديد العقد علي هذه الوظيفة ولم يتغير المسمي الوظيفي، وعند إعداد كشف تجديد التعاقد لعام آخر قامت المحالة بتدوين عبارة أخصائي شئون مالية قرين إسم المذكورة إستنادًا الي الطلب المقدم منها بذلك والحائز علي موافقة مدير مستشفي التأمين الصحي، فإن ذلك الامر يعد بلا ريب مخالفة قانونية لما تضمنه العقد المبرم، فإنها بهذه المثابة تكون مرتكبة لذنب تأديبي
وبشأن المخالفة الثالثة المنسوبة للمحالة الثانية والمخالفتان المنسوبتان للمحال الحادي عشر فإن الثابت من التحقيقات، وإذ لم تقدم سلطة الاتهام الادلة الكافية علي إرتكاب المحالين المذكورين المخالفة المنسوبة قرين كل منهم في ضوء ما أبدوه من دفوع لها وجاهتها تأيدت بشهادة مصطفي محمد مصطفي مدير التفتيش المالي والإداري والتي تطمئن إليها المحكمة في عدم صحة ما أسند اليهم، وقضت المحكمة ببراءتهم.